أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة على الإنجاب، نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونصت المادة الثانية من القرار بشأن ترخيص مركز المساعدة على الإنجاب على توافر مجموعة من الشروط والضوابط منها: يجب أن يكون موقع المركز متماشياً مع طبيعة نشاطه والخدمات التي يقدمها، ويفضل أن يكون في الطابق الأرضي، وفي حال وجوده في غير الطابق الأرضي يشترط توفير مصعد يستوعب حاملة لنقل المرضى مع مراعاة الظروف البيئية والصحية للموقع. وفيما يخص الشروط والضوابط الخاصة بمحتويات المركز: يجب أن يشتمل المركز كحد أدنى على عيادة وغرف خاصة بالمعالجة والعمليات والمختبر وذلك وفقاً للمواصفات والمتطلبات التي يصدرها الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية، كما يشترط أن يتوفر في المركز المعدات والأجهزة الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية. واختصت المادة الثالثة بشروط الكوادر العامة بالمركز وذكرت أنه يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز في الدولة، أن يلتزم بتوفير الكوادر الصحية والفنية والإدارية المختصة واللازمة لعمل المركز، ويشترط في كادر المركز: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق عزله من وظيفته بحكم قضائي أو صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة بسبب عدم أمانته، وألا يكون قد سبقت إدانته لمخالفته ضوابط ومعايير تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب تتعلق بالأمانة في أداء عمله، أو أي معايير أخرى تضعها الجهة الصحية. فيما يشترط في الكادر الصحي والفني، بالإضافة إلى الشروط العامة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الصحية المختصة، أن تكون لديه المؤهلات والخبرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية. وأشارت المادة الرابعة من قرار اللائحة التنفيذية إلى أنه يجب على مراكز المساعدة على الإنجاب عند تلقيح عدد من البويضات تكفي للزرع لأكثر من مرة واحدة اتخاذ أقصى ما يمكن من الإجراءات الطبية أو غيرها التي تحول دون اختلاط البويضات بغيرها من العينات أو استعمالها بما يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار، وذلك من خلال توفير: جدول يبين الخطوات المتبعة للحفظ، وبرنامج للتأكد من مكان وزمان الحفظ مع ضرورة التأكد من وجود برنامج خاص يحدد الإجراءات المتبعة بشأن تحديد صاحب العينات، وما هي الخطوات المتبعة في حال تعذر العثور على عينة أحد الأشخاص وبرنامج للتأكد من نجاح عمليات الحفظ ونسب نجاح هذه العمليات على أن يتضمن الاستمارات المعتمدة لدى المختبر مع ذكر عدد السنوات المطلوبة لحفظ العينات. كما يجب أن تتوفر آلية متبعة وفق المعايير المعتمدة في شأن التصرف في البويضات الملقحة من خلال إتلافها في حالة وفاة أحد الزوجين أو وقوع طلاق بينهما، وفصل العينات المستخرجة من أشخاص مصابين بمرض معد عن باقي العينات المحفوظة وكذلك الحصول على موافقة ذوي الشأن لحفظ البويضات غير الملقحة عن طريق التجميد، وفق النموذج الخاص بذلك، والحصول على موافقة ذوي الشأن لحفظ السائل المنوي عن طريق التجميد، وفق النموذج الخاص بذلك، وأخيراً الالتزام بالضوابط وبالنماذج المعتمدة والمعمول بها في هذا المجال. ضوابط المساعدة واختصت المادة الخامسة من اللائحة بضوابط إجراء تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وأوجبت على المركز عند الشروع في تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وتحضير البويضات الصالحة للزرع أن يلتزم: بألا يزيد عدد مرات تحفيز المبيض للحصول على بويضات بهدف تلقيحها عن (6) ست مرات في السنة الواحدة، وألا يزيد عدد الأجنة المنقولة إلى الرحم عن اثنين. الأبحاث والتجارب وبحسب المادة السادسة ومع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016، يجوز للمركز القيام بإجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية، وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط وهي: عدم إجراء أبحاث أو تجارب بهدف الاستنساخ الإنجابي، وعدم إجراء بحوث أو تجارب بهدف اصطفاء الميزات الوراثية لغرض إنجابي، عدم إجراء أبحاث أو تجارب لأغراض تجارية، وعدم إجراء أبحاث أو تجارب تنطوي على نوع من تغيير التركيب الوراثي البشري (الجين البشري ـHUMAN GENOME) وكذلك الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالبحوث الصحية في الوزارة أو الجهة الصحية المختصة قبل البدء بالبحث. البحث العلمي وحددت المادة السادسة في اللائحة الغرض من البحث العلمي في زيادة المعرفة فيما يتعلق بحالات أو أمراض خطيرة أو غيرها، تطوير علاجات لحالات أو أمراض خطيرة أو غيرها، تطوير علاج مشاكل الخصوبة، زيادة المعرفة فيما يتعلق بالمشاكل المؤدية إلى الإجهاض، تطوير طرق للكشف عن اختلالات الكروموسومات أو الجينات أو الميتوكوندريا في الأجنة قبل زرعها في الرحم، زيادة المعرفة فيما يتعلق بالتطوير الجنيني، زيادة المعرفة فيما يتعلق بعمليات تجميد الأمشاج أو الأجنة، تطوير طرق للكشف عن الاختلال الكروموسومي أو الجيني أو ما فوق الجيني في البويضات والحيوانات المنوية (Epigenetics). موافقة الزوجين ووفقاً للمادة السادسة أيضاً يجب قبل الحصول على موافقة تزويد الزوجين أو ذوي الشأن بالمعلومات الآتية: توضيح للزوجين بأن عدم موافقتهما على البحث لن يؤثر سلباً على علاجهما في المركز، والغرض من البحث العلمي المراد القيام به، والأثر الذي سيترتب على هذا البحث، والمدة المتوقعة للانتهاء من البحث، ويجب على الباحث الرئيسي وهيئة البحث العلمي التأكد من عدم وجود تعارض بين مصلحة المركز مع مصلحة الزوجين أو ذوي الشأن. التزامات العاملين ووفقاً للمادة السابعة يتعين على العاملين في المركز القيام بأعمالهم وفقاً للبروتوكولات المرعية في تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، والالتزام بالتنظيم الدقيق في التعامل مع الحيوانات المنوية والبويضات غير الملقحة والأجنة وتوفير أقصى درجات الحرص والحذر لمنع استخدامها أو استبدالها بما يؤدي إلى خلط الأنساب. عينات من الخارج وأجازت المادة الثامنة إخراج عينات البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة التي تم تحضيرها داخل الدولة إلى خارجها أو إدخال هذه العينات إلى الدولة إذا تم تحضيرها وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية: أن يقتصر نقل البويضات الملقحة من أو إلى الدولة على المتزوجين زواجاً قانونياً يتطابق مع القوانين المعتمدة لعقد الزواج، تأكد المركز من جميع الوثائق التالية قبل الشروع في عملية النقل: نسخ من جميع التراخيص وشهادات الاعتماد للمركزين (الناقل والمنقول إليه) إقرارات وموافقات موقعة من الزوجين أو ذوي الشأن بحسب الأحوال فيما يخص إجراءات إدخال أو إخراج العينات المنقولة. التشخيص الجيني وبحسب المادة التاسعة من اللائحة ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من القانون، يجوز إجراء عملية التشخيص الجيني بتقنيات التشخيص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع للزرع في الرحم وفقاً لضوابط. ونصت المادة العاشرة تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية النماذج المنصوص عليها في هذا القرار، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بحسب المادة الحادية عشرة، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار بحكم المادة الثانية عشرة، ونصت المادة الثالثة عشرة على أن ينشر القرار والعمل به في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (1 /10/2020) تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :