محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية

  • 11/29/2015
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2015، بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية الذي بدأ العمل به 30 أكتوبر الماضي. وطالبت اللائحة القائمين على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة بالتعاقد مع شركات الأمن الخاصة، لحفظ الأمن والنظام عند إقامة الفعاليات الرياضية، مع مراعاة جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون واللائحة، ونصت اللائحة التنفيذية على أن يلتزم القائمون على المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بتوفير العدد الكافي من عناصر شركات الأمن الخاصة، ذكوراً وإناثاً، بالاتفاق مع مراقب الشرطة، وذلك حسب حجم الفعالية الرياضية ومكان إقامتها. وأكدت اللائحة التنفيذية أنه للموافقة اللازمة لإقامة الفعالية الرياضية، تلتزم المنشأة الرياضية والجهة المنظمة، بتوفير الأجهزة والمعدات والتقنيات، على أن تشتمل كحد أدنى على نظام تقني لمخاطبة الجمهور الرياضي يغطي الأماكن كافة المقامة عليها الفعالية الرياضية، تزويد المنشأة الرياضية ومكان إقامة الفعالية الرياضية بنظام اتصال سلكي ولا سلكي، وأجهزة تفتيش دقيقة عند البوابات والمداخل الخاصة بالمنشأة الرياضية، ومكان إقامة الفعالية الرياضية، وغرفة عمليات ومراقبة متلفزة، وأي متطلبات أخرى يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية. وبحسب اللائحة التنفيذية، تتولى وزارة الداخلية وإحدى القيادات العامة للشرطة في أي إمارة، والمعنية بتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية، بالتنسيق مع المنشآت الرياضية والجهات المنظمة، لتحديد آليات العمل بالخطط التي يتم وضعها وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون، وذلك لتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية، وحماية كبار الشخصيات والجمهور الرياضي داخل هذه المنشآت، وتأمين دخولهم ووجودهم وخروجهم منها أثناء إقامة الفعالية الرياضية، على أن تكون الآليات المحددة فيها قادرة على التعامل مع كل الظروف والأحداث، وعلى السلطة المختصة التأكد من أن الجهات والأشخاص المسؤولين كافة عن أمن الفعالية الرياضية على علم بالخطة الأمنية المعتمدة والإجراءات المطلوبة منهم، مع تزويدهم بفكرة عامة عن الأخطار والتهديدات الأمنية المحتملة خلال سير الفعالية. وحددت اللائحة التنفيذية شروط إقامة الفعالية الرياضية، حيث يشترط الحصول على موافقة السلطة المختصة، على أن يتم تقديم طلب الموافقة خلال فترة لا تقل عن 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الحدث، وفي حالة تنظيم الفعالية الرياضية في أكثر من إمارة، فإنه يشترط موافقة وزير الداخلية، على أن يتم تقديم الطلب بمدة لا تقل عن 30 يوم عمل من موعد إقامتها، وفي هذه الحالة تقوم السلطة المختصة بإجراء التنسيق اللازم مع الجهات ذات العلاقة حول إقامة الفعالية الرياضية، ورفع نتائج هذا التنسيق إلى وزارة الداخلية للبت فيه. ... المزيد

مشاركة :