قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، يجوز للرجل الزواج بشقيقة زوجته ولكن فى حالتين فقط.وأوضح مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم حمدى رزق، أن الحالة الاولى إذا توفيت زوجة رجل يجوز له الزواج بشقيقتها.وتابع الدكتور شوقى علام: إذا طلق الرجل زوجته، يجوز له الزواج بشقيقتها إذا إراد، طالما أن عقد الزواج مع الاولي.وقال مفتى الجمهورية، إن المحرم أن يجمع الرجل بين شقيقتين فى عصمته.
مشاركة :