هل يجوز أن أصلي لوالدي المتوفى ركعتين يوميًا؟.. أجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا إن الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي عن أحد حيا كان أو ميتا، لافتًا إلى أنه يجوز للإنسان قراءة القرآن أو الصيام أو الصدقة أو الصلاة وهبة مثل ثوابها للميت.حكم إهداء ثواب الأعمال للميتكان الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، قال إنه يجوز هبة ثواب جميع الأعمال الصالحة للميت، مشيرًا إلى أنه يُستثنى من هذه الأعمال؛ الصلاة.وأوضح «عبدالسميع»في فتوى له ، ردًا على سؤال: ما حكم إهداء ثواب الأعمال للميت ؟ أن قراءة القرآن بنية إهداء ثوابه للميت، لا يتطلب الجهر بالتصريح والقول «إني وهبت مثل ثواب هذا العمل للميت»، مشيرًا إلى جواز إضمار النية في القلب.وأوضح أن هبة الثواب بالقول أبلغ وأرجى للقبول؛ مفيدًا بأنه يكون من باب الإلحاح في الدعاء والطلب بالرحمة والمغفرة وقبول الميت ورفع درجته.حكم الصيام عن المتوفيأوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، حكم قضاء الصوم عن المتوفى، مشيرًا إلى أنه إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنَّه فرض لم يتمكَّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجِّ.وأضاف "جمعة" في إجابته عن سؤال: "ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟": أمَّا إذا زال العذر وتمكَّن من القضاء ولكنه لم يقضِ حتَّى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ؛ لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الوفاة؛ كالصلاة.وتابع: وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، والإمام الشَّافعي في القديم، -وهو معتمد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النَّووي، وقول أبي الخطَّاب من الحنابلة-: إلى أنَّه يجوز لوليِّه أن يصوم عنه، زاد الشَّافعيَّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمَّة الميِّت، ولا يلزم الوليَّ الصَّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام؛ لِمَا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
مشاركة :