«الرقابة المالية»: 11 مخالفة قانونية ودستورية بمشروع «المحرق المركزي»

  • 8/16/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أظهرت مسودة تقرير ملاحظات الرقابة النظامية الإضافية على الحساب الختامي لبلدية المحرق للعام 2014، المعدة لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، 11 مخالفة قانونية ودستورية تحيط بمشروع تطوير سوق المحرق المركزي. وأوصى ديوان الرقابة المالية والإدارية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالنظر إلى ما ورد بالملاحظات من مخالفات دستورية وقانونية، وقصور واضح في التخطيط لتنفيذ مشروع تطوير السوق. وأنه يتعين على الوزارة تشكيل لجنة فنية من المختصين لإعادة دراسة المشروع بالكامل والوضع الحالي له، وكذلك العقد وما تضمنه من مخالفات دستورية وقانونية وبنود شابها عدم الوضوح، وعرضه على هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لمراجعته، على أن تقوم اللجنة بتحديد جدوى الاستمرار في المشروع بعد الأخذ في الاعتبار التبعات القانونيّة والماليّة الناتجة عن أية قرارات واختيار أفضل البدائل.قصور واضح في التخطيط للتنفيذ وعقد تضمن بنوداً شابها عدم الوضوح«الرقابة المالية»: 11 مخالفة قانونية ودستورية تحيط بمشروع «المحرق المركزي»... ولجنة لدراسة المشروع وجدوى استمراره المحرق - صادق الحلواجي أظهرت مسودة تقرير ملاحظات الرقابة النظامية الإضافية على الحساب الختامي لبلدية المحرق للعام 2014، المعدة لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، 11 مخالفة قانونية ودستورية تحيط بمشروع تطوير سوق المحرق المركزي. وأوصى ديوان الرقابة المالية والإدارية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالنظر إلى ما ورد بالملاحظات (سيأتي ذكرها لاحقاً) من مخالفات دستورية وقانونية، وقصور واضح في التخطيط لتنفيذ مشروع تطوير السوق. وأنه يتعين على الوزارة تشكيل لجنة فنية من المختصين لإعادة دراسة المشروع بالكامل والوضع الحالي له، وكذلك العقد وما تضمنه من مخالفات دستورية وقانونية وبنود شابها عدم الوضوح، وعرضه على هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لمراجعته، على أن تقوم اللجنة بتحديد جدوى الاستمرار في المشروع بعد الأخذ في الاعتبار التبعات القانونية والمالية الناتجة عن أية قرارات واختيار أفضل البدائل. وطلب ديوان الرقابة المالية والإدارية من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في خطابه المؤرخ في (29 يوليو/ تموز 2015)، موافاته بالرد على الملاحظات الـ 11 خلال أسبوع من تاريخ الخطاب، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ ما ورد بشأنها من توصيات. وفيما يأتي نص تقرير ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2014 بشأن سوق المحرق المركزي: قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بطرح مزايدة مشروع تطوير سوق المحرق المركزي في نهاية العام 2012، وتم إرساء المزايدة بتاريخ (7 مارس/ آذار 2013) على العطاء الوحيد المقدم من إحدى الشركات الاستثمارية، لاستثمار مبلغ 5 ملايين دينار لهذا الغرض، وتم إبرام عقد مع الشركة بتاريخ (18 مارس 2013)، وإبرام ملحق العقد لإنشاء سوق مؤقت بتاريخ (22 سبتمبر/ أيلول 2014). ووفقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة (3) من عقد تطوير السوق، فقد حددت مدة العقد بحسب عدد السنوات التي يسترجع فيها الطرف الثاني المبلغ المستثمر في المشروع شاملة الأرباح، على ألا تتجاوز عشرين سنة ميلادية شاملة فترة السماح المنصوص عليها في العقد (ثلاثة شهور)، أو عند استرجاع الطرف الثاني للمبلغ المستثمر في المشروع شاملاً الأرباح أيهما أقرب، وتم ضمان عائد سنوي (IRR) للشركة المطورة بنسبة 15 في المئة من تكلفة المشروع، وقد لوحظ الآتي بشأن المشروع: دراسة المشروع لوحظ عدم وجود ما يفيد قيام بلدية المحرق بدراسة المشروع قبل البدء في تنفيذه، وقد تبين ذلك مما يأتي: 1 - عدم قيام البلدية بدراسة الخيارات المختلفة المتاحة لتنفيذ المشروع واختيار الأفضل منها، سواء بتنفيذ المشروع من قبلها بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن في الدولة مثل شركة «إدامة»، أو من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى تعاقد البلدية مع الشركة المذكورة من دون التحقق مما إذا كان ذلك هو الخيار الأمثل لتنفيذ المشروع. 2 - على رغم أهمية سوق المحرق المركزي كمرفق حيوي بمحافظة المحرق، وما يتضمنه من عدد كبير من المستأجرين الذين يبلغ عدد فرشاتهم 63 فرشة، وكذلك العديد من المحلات التجارية التي تقدم خدماتها إلى المواطنين، وما قد يسببه توقف عملها من أضرار سواءً للمستأجرين أو للمواطنين، فإنه لم يتم الأخذ في الاعتبار عند إعداد بنود مزايدة المشروع إنشاء سوق مؤقت لاستخدامه من قبل أصحاب الفرشات والمحلات إلى حين الانتهاء من المشروع الأساسي، وقد أدى ذلك إلى تحمل البلدية مبلغ 212 ألفاً و640 ديناراً، وتمديد فترة انتفاع الشركة بالسوق (المشروع الأساسي) لمدة 18 شهراً إضافيّاً كتعويض لها عن المصروفات الناتجة عن إنشاء السوق المؤقت. 3 - ظهور عدد من المعوقات التي أدت إلى تأخر البدء في المشروع لأكثر من عامين، ومنها امتناع بعض المستأجرين من إخلاء محلاتهم والانتقال إلى السوق المؤقت، ما حال دون قدرة المستثمر على بدء المشروع. تخصيص إيرادات لتمويل تكاليف المشروع لوحظ قيام البلدية بتخصيص إيرادات الرسوم البلدي لأحد المجمعات التجارية بالمحرق لتمويل جزء من تكاليف المشروع، حيث ينص البند (4/2) من العقد على أن «تتم تغطية مبلغ التمويل المشار إليه (...) من المبالغ المستحقة للطرف الأول من إيجارات المحلات بمشروع سوق المحرق المركزي محل العقد، وكذا الرسوم البلدية المستحقة للطرفة الأول من المجمع التجاري المقام في نطاق محافظة المحرق، والمخول بتخصيص الطرف الثاني وفقاً للآلية التي يحددها الطرف الأول». إن قيام البلدية بتخصيص إيرادات الرسوم البلدية لأحد المجمعات التجارية بمحافظة المحرق لتمويل تكاليف إنشاء السوق يعد مخالفة للفقرة (ج) من المادة رقم (109) من دستور مملكة البحرين والتي تنص على أنه «لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون». كما يعد مخالفة لأحكام المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة والتي تنص على أنه «لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة إلا بقانون». شروط مزايدة تطوير السوق لوحظ تضمين شروط المزايدة بنداً يتيح للشركة المطورة للسوق ميزة تنافسية أثناء طرح المزايدة، حيث ينص ذلك على أن «يتولى المطور القيام بتمويل المشروع على أن يكون استرداد التكلفة من خلال الرسوم البلدية المقرة على الشركة المطورة في مشروعها/ مشروعاتها الأخرى القائمة في المملكة». وحيث إن المشروع الآخر والذي تديره الشركة المطورة وتقوم بتحصيل رسوم البلدية الخاصة به أثناء طرح المزايدة هو مشروع مقام في المحرق، فإن تضمين شروط المزايدة بالبند المذكور قد أدى ضمنيّاً إلى حصر تنفيذ المشروع في الشركة، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والتي تنص على: «ألا يدرج في وثائق التأهيل أو المناقصة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التمييز وإعاقة المنافسة العادلة، سواءً في المواصفات أو الخرائط أو الرسوم أو التصاميم التي تحدد التقنية أو النوعية للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة». وعليه، ونتيجة لذلك لم تتقدم شركات أخرى للمزايدة. مستوى صلاحية توقيع عقد المشروع حدد القسم الفرعي (2/15) من الدليل المالي الموحد مستوى صلاحيات تصريح أوامر الشراء والعقود المالية وأوامر تنفيذ العقود للمصروفات المتكررة والمشروعات على النحو الآتي: الوزير (من مليون وواحد دينار فأكثر)، الوكيل (من 500 ألف دينار وواحد حتى مليون دينار)، الوكيل المساعد (من 100 ألف وواحد حتى 500 ألف دينار)، المدير (من ألف وواحد حتى 100 ألف دينار)، رئيس القسم (من دينار حتى ألف دينار). وبناءً على ما تقدم، لوحظ عدم الالتزام بتوقيع عقد مشروع إنشاء سوق المحرق المركزي البالغة قيمته 5 ملايين دينار وفقاً لمستوى الصلاحية الواردة في الفقرة أعلاه، حيث تبين قيام مدير عام البلدية المعين على درجة وكيل وزارة بالتوقيع على العقد وذلك على رغم أن توقيع العقد يندرج ضمن صلاحيات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. عرض العقد وملحقه على «التشريع والإفتاء» لوحظ عدم وجود ما يفيد بعرض عقد إنشاء وتطوير سوق المحرق المركزي والعقد الملحق به على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعته، على رغم أن قيمته تزيد على 300 ألف دينار، ما يخالف البند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية التي تنص على أنه «لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على 300 ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة». ضمان تنفيذ المشروع لوحظ عدم قيام البلدية بتسلم ضمان تنفيذ المشروع من الشركة المطورة والبالغ قدره 500 ألف دينار، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البلدية لمخاطر مالية وقانونية في حال عدم التزام الشركة المطورة بشروط التعاقد. كما أن ذلك يعد مخالفاً لأحكام المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والتي تنص على أنه «يجب على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي ضمان التنفيذ الذي حدد المجلس مبلغه خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه خطاب الرغبة المبدئية، وبالنسبة إلى العقود التي تبرم مع المتعاقدين في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً». كما لوحظ عدم وضوح بنود عقد المشروع وتعارضها، الأمر الذي من شأنه أن يسبب مشاكل قانونية للبلدية، كما من شأنه أن يزيد من احتمال التلاعب في عملية احتساب العائد على الاستثمار، وصعوبة تحديد المبالغ التي ستدفعها البلدية للشركة المطورة بشكل دقيق، وذلك كما هو مبين أدناه: 1 - وجود اختلاف بين بنود العقد بشأن المبلغ المستثمر من قبل الشركة المطورة، حيث تضمن العقد فقرة في التمهيد تنص على أنه «حيث إن الطرف الثاني قد تقدم بعرضه في تلك المناقصة، راغباً في تمويل وإنشاء وتطوير سوق مركزي حديث ومتطور في الموقع محل هذا العقد، واستثمار مبلغ 5 ملايين دينار بحريني»، في حين تنص المادة (4/1) على أن «يلتزم الطرف الثاني بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع محل العقد في مراحله كافة وبالمبلغ المحدد على ألا يقل المبلغ المستثمر عن 4 ملايين و200 ألف دينار بحريني». 2 - عدم وضوح فترة بدء تحصيل الرسوم البلدية للمجمع التجاري من قبل الشركة المطورة، حيث لم يتضمن العقد نصّاً واضحاً يحدد ما إذا كانت فترة التحصيل تبدأ عند البدء في إنشاء السوق، أو بعد الانتهاء من تشييده بالكامل. ولوحظ عدم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من العقد سواءً لدى البلدية أو الوزارة، الأمر الذي يعد مخالفاً للفقرة (10-1-24) من الدليل المالي الموحد والتي تنص على أنه «يجب على الوزارات والجهات الحكومية الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المالية الوارد ذكرها في الجدول المرفق لمدة عشرة سنوات، وذلك لأهميتها الخاصة في ضبط الالتزامات المالية مع المجهزين والمقاولين».

مشاركة :