قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى إعادة الدعوى التى تطالب ببطلان المواد أرقام (1 ، 2، 17 ، 18 ، 19 ، 2/2 ، 18/2 ) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية إلى هيئة المفوضين لإستكمال التحضير.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت 41 لسنة 29 دستورية جديدة وأقامها خالد مرسى عبد الله العصافيرى - صاحب و مدير محل حلوانى العصافيرى.مادة 1تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى.كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها اقامة هذه المحال أو نوع منها.مادة 2لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك.وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يعلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الاغلاق مُتعذرًا.
مشاركة :