قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد المرعى اعادة الدعوى التى تطالب ببطلان المادة ( 14 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان قانون الاستيراد والتصدير للمفوضين.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 140 لسنة 31 دستورية جديدة المقامة من احمد حافظ خفاجة عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة نفرتيتي.مادة 14تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز .مليم جنيه عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة 0.0 2 عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية0.0 1 رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص او المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد .0.0 5 تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص او المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها .مادة 15يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة .وللوزير أو من يفوضه بناء علـى طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة .ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى أجزاء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه.مادة 16مـع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغـرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من:أ- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له .ب -وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل .ج – نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة.د – قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته .ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة .
مشاركة :