أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم الرسوم القضائية التي تستوفيها محاكم دبي نظير قيامها بالفصل في الدعاوى والطلبات والطعون التي تُعرض عليها، ويتضمن إعفاء ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال من أداء الرسوم. ومنح القانون سمو رئيس المجلس التنفيذي صلاحية تعديل الرسوم المعتمدة بموجبه، بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُعمل بالقانون اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل. * لا تخضع للرسم دعاوى الأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البر. * تُعفى من أداء الرسوم المستحقة الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم. رسوم الابتدائية والمدنية نص قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي، على أن يُستوفى رسم نسبته 6% على الدعاوى المقدرة القيمة المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، على ألا يقل عن 500 درهم، ولا يزيد على 20 ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 500 ألف درهم، و30 ألف درهم، إذا كانت قيمة الدعوى تراوح بين 500 ألف وواحد درهم إلى مليون درهم، و40 ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون درهم. وأشار القانون إلى أنه يتم استيفاء رسم نسبته 5% عن الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 100 ألف درهم، على ألا يزيد مقداره على 20 ألف درهم. وفي ما يتعلق بالدعوى غير مقدرة القيمة أقر القانون بأن الدعوى التي تتضمن طلباً غير قابل للتقدير تعتبر قيمتها 200 ألف وواحد درهم، ويستوفى الرسم على هذا الأساس، وإذا عُدّل الطلب غير المقدر القيمة أثناء السير في الدعوى ليصبح معلوم القيمة، فيتم استيفاء الرسم الأعلى. وفي حال أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة معلومة القيمة بصدور الحكم، فلا يُنفّذ إلا بعد أداء فرق الرسم. وتفصيلاً، جاء هذا القانون ليحل محل قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته، وذلك من خلال استحداث بعض الرسوم نظير الدعاوى والطلبات الجديدة، وإعادة النظر في قيمة بعض الرسوم التي يتم استيفاؤها حالياً، وذلك لضآلة قيم هذه الرسوم من ناحية، ولعدم تناسبها مع مستوى وجودة الخدمات الحديثة التي تقدمها محاكم دبي من ناحية أخرى. وحسب القانون فإن أحكامه تُطبق على الدعاوى والطلبات والطعون كافة التي تقدم إلى المحاكم، ولم تستوف عنها الرسوم وقت العمل به، فيما لا تُطبق أحكامه على الدعاوى التي قدمت إلى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون وأجلت رسومها كلياً أو جزئياً خلال مرحلة التقاضي التي تنظر فيها الدعوى، وتطبق في هذه الحالة الرسوم المستحقة وقت قيد الدعوى. وينص القانون بأنه لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حال نشوب خلاف عند قيد الدعوى أو الطعن أو الطلب حول قيمة الرسوم المستحقة، يُرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائياً، ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يُقدّم إليها من ذوي الشأن أن تُعيد النظر بقيمة الرسوم التي تم استيفاؤها. وينص القانون على إنشاء لجنة تسمى التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، على أن يتم تشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها، والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها، بقرار يصدره رئيس المحاكم، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن. وحدّد القانون الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب القانون وهي تتضمن الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الوزارات أو الجهات الحكومية الاتحادية، أو المحلية في الإمارة أو أي من مناطق الدولة، والطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة، وما يودعه المزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ذمة ذوي الشأن. كما لا تخضع للرسم المقررة الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البر والجمعيات الخيرية إذا قدمت من تلك الجهات، وطلب إشهار أو إثبات الاستلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعية، وطلب تحقيق الوفاة والوراثة. ووفق القانون تعفى من أداء الرسوم المستحقة الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم، فإذا حُكِم بإلزام الخصم بالرسوم والمصروفات، يتم استيفاء الرسوم منه على أساس ما حكم به. كما يُعفى أيضاً من أداء الرسوم ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال، وذلك بقرار من اللجنة بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية. ويُرد الرسم الذي تم استيفاؤه عند قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة في حال إجابة المحكمة لأي من الطلبات التالية طلب تفسير الحكم، وطلب رد القضاة أو الخبراء أو المحكمين، وطلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم، وطلب الإغفال. ويُرد ما نسبته (50٪) من قيمة الرسم المستوفى أمام المحكمة المختصة إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء بالمرافعة، شريطة ألا يكون قد سبق عرض النزاع على المركز. ولتحديد الطرف المكلّف بأداء الرسوم والمصروفات والمعارضة فيها، نص القانون على أن تكون الرسوم الزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون استيفاء هذه الرسوم. ويجوز للطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى أن يعترض على مقدارها خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم.
مشاركة :