الحــبس 3 أشهـر لـمـن ينشئ مركزاً­ صيدليــاً­ بـدون تـرخيـص

  • 8/17/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

مادة (10) انتهاء وإلغاء الترخيص أ- ينتهي الترخيص الممنوح بإنشاء المؤسسة الصحية الخاصة بانتهاء مدته مالم يتم تجديده خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه. ب- يجب على الهيئة إلغاء الترخيص بإنشاء المؤسسة الصحية الخاصة في أي من الحالات التالية: 1- ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة. 2- فقد المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص. 3- فقدان الاشتراطات والمتطلبات اللازمة في مباني أو منشآت المرخص له. 4- صدور حكم جنائي نهائي على المرخص له بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدور حكم نهائي بغلق المؤسسة. 5- عدم بدء المرخص له بمزاولة وتقديم خدماته الصحية خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص. 6- توقف المؤسسة الصحية الخاصة عن مزاولة وتقديم خدماتها الصحية لمدة تجاوز ستة أشهر. 7- وفاة المرخص له بإنشاء مؤسسة صحية خاصة إذا كان شخصا طبيعيا ما لم يطلب ورثته الاستمرار في تشغيل المؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم. 8- انقضاء الشخصية الاعتبارية للمرخص له إذا كان متمتعا بهذه الشخصية. 9- صدور حكم نهائي بإلغاء الترخيص. ج- لا يجوز للهيئة أن تلغي الترخيص في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تكن قد وجهت إشعارا بذلك للمرخص له. ولا يكون الإلغاء نافذا إلا بعد اسبوعين من توجيه الإشعار. د- لا يجوز للهيئة أن تلغي الترخيص إلا بعد إجراء تحقيق في الأحوال المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) من الفقرة (ب) من هذه المادة. الفصل الثالث التزامات وواجبات المؤسسات الصحية الخاصة مادة (11) إدارة المؤسسة الصحية الخاصة أ- يجب أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة، مدير مسؤول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية فيها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويبين القرار الشروط والمؤهلات والخبرة الواجب توافرها فيه، والإجراءات الواجب مراعاتها في تعيين المدير المسؤول أو تعيين من يحل محله في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو فقدان أي من الشروط الواجب توافرها فيه، والأحوال والشروط والضوابط التي يجوز فيها تفويض غيره في بعض مهامه واختصاصاته. ب- يتولى المدير المسؤول شؤون المؤسسة الصحية الخاصة ويكون مسئولاً عن سير أعمالها فنياً وإدارياً طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، ويتولى بوجه خاص ما يلي: 1- إدارة المؤسسة الصحية الخاصة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها بما يكفل تحقيق أغراض إنشائها بكفاءة عالية لضمان جودة الخدمات الصحية. 2- اتخاذ التدابير الكفيلة بالالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. 3- تمثيل المؤسسة الصحية الخاصة أمام الهيئة وتزويدها عند طلبها بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الصحية وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الهيئة. 4- التحقق من توافر المؤهلات والاشتراطات لدى كافة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسة الصحية الخاصة، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب لها. 5- تمكين موظفي الهيئة المختصين أو المفوضين عنها للقيام بأعمال الفحص والتقييم والتفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. 6- إخطار الهيئة بتوقف المؤسسة الصحية الخاصة عن مزاولة وتقديم خدماتها الصحية، أو عن أي تغيير يطرأ على أي من البيانات التي قدمت للهيئة من أجل الحصول على الترخيص أو تجديده، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التوقف أو التغيير. 7- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه. مادة (12) اشتراطات مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الخاصة أ- يجب أن يكون موقع مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الخاصة مناسبا ويسهل الوصول إليه. ب- يجب أن يتوافر في مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الاشتراطات الإنشائية والصحية والفنية ومتطلبات الأمن والسلامة وكافة الأمور التشغيلية بما في ذلك الخدمات المساندة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. ج- لا يجوز إقامة أعمال تشييد أو بناء أو إضافة أي جزء إلى مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الخاصة أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو في ترتيبها الداخلي أو في شكلها الخارجي إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة. د- لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بأية أعمال أو أنشطة داخل مبانيها أو منشآتها تتعارض مع أغراض إنشائها. مادة (13) توافر الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات الطبية يجب أن تتوافر في المؤسسة الصحية الخاصة، كافة الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتحقيق أغراض إنشائها بكفاءة عالية ولضمان جودة الخدمات الصحية وكفالة سلامة المرضى والجمهور والعاملين بالمؤسسة وبما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى. ويصدر قرار من مجلس الادارة بتحديد الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية والاجهزة والمعدات الطبية الواجب توفرها في المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بحسب انواعها وفئاتها وذلك طبقا لافضل المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة. مادة (14) الطواقم الطبية والفنية والتمريضية: أ - يجب ان يتوفر في المؤسسة الصحية الخاصة العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية وذلك بحسب تصنيفها والخدمات الصحية التي توفرها وبما يتناسب وطاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى. ب- تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالاحتفاظ بسجل عن طواقمها الطبية والفنية والتمريضية تدون فيه كافة البيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة. ج- لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة علاج المرضى او السماح باقامتهم او ايوائهم في وقت واحد بما يجاوز طاقتها الاستيعابية، وذلك في غير حالات الضرورة القصوى. د مع مراعاة احكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الاطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، والمرسوم بقانون (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، يتولى مجلس الادارة تحديد الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يزاول اي من المهن الصحية. مادة (15) الاحتفاظ بسجلات المرضى: تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة، بالاحتفاظ بسجل تدون فيه البيانات والمعلومات الخاصة عن مرضاها او المترددين عليها وترفق به تقاريرهم الطبية. ويصدر قرار من مجلس الادارة بتحديد البيانات والمعلومات الواجب توافرها في السجل الورقي او الالكتروني، والضمانات اللازم توافرها في السجل بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المدونة فيه وحفظ سريتها وبيان اي تغييرات تتم في هذه البيانات او المعلومات والجهة التي قامت بها والاشخاص المصرح لهم بالاطلاع على السجل من العاملين بالمؤسسة او ممن يقدمون خدمات لها. وتعتبر جميع البيانات المدونة بالسجل سرية ولا يجوز للغير الاطلاع عليها او التصريح بها الا وفقا للقوانين السارية او باذن قضائي، او من المحكمة المختصة. مادة (16) تأمين المسؤولية: يحدد مجلس الادارة اي من انواع او فئات المؤسسات الصحية الخاصة، التي يجب ان تتوفر لديها بوليصة تأمين عن اخطاء المهنة او اخطاء اي من الطواقم الطبية او الفنية او التمريضية العاملة في المؤسسة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة. مادة (17) فتح صيدلية: يخضع الترخيص بفتح صيدلية في المؤسسة الصحية الخاصة وتشغيلها لقانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية. ويصدر قرار من مجلس الادارة بالمؤسسات الصحية الخاصة التي يجب ان يكون بها صيدلية خاصة. مادة (18) الدعاية والاعلان: يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها عن طريق وسائل الاعلام او الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح او بما يحط من كرامة او تقاليد المهن والخدمات الصحية. الفصل الرابع الرقابة والاشراف مادة (19) المراجعة والتقييم: أ - تختص الهيئة بالقيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الخاصة وتحقيق اعلى مستويات الاداء وللتأكد من التزامها بشروط وضوابط الترخيص والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير والترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة، والتأكد من استيفاء الاجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تلك المؤسسات للمعايير والمواصفات الدولية المعمول بها. ب- يصدر مجلس الادارة قرارا بمعايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج لمؤشرات قياس اداء المؤسسات الصحية الخاصة وذلك وفقا لافضل الممارسات المتعارف عليها دوليا، ويبين القرار عمليات وآليات وضوابط مراجعة وتقييم جودة الخدمات الصحية ومستويات اداء المؤسسات الصحية الخاصة. ج- تكون المراجعة والتقييم التي تباشرها الهيئة شاملة او انتقائية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها مجلس الادارة، وتتولى الهيئة اخطار المؤسسة الصحية الخاصة الخاضعة للمراجعة والتقييم بتقرير عن نتائج المراجعة والتقييم لجودة خدماتها الصحية ومستوى الاداء مشفوعا بملاحظات وتوصيات الهيئة، وعلى المؤسسة موافاة الهيئة بردودها على الملاحظات والتوصيات وما اتخذته من اجراءات في شأنها.

مشاركة :