أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن حيازة الأسلحة النارية والذخائر، بدون ترخيص جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن. ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى أن حيازة السلاح بدون ترخيص عقوبته السجن مدة تصل إلى 18 شهرًا، مشيرةً إلى أن هذه العقوبة منصوص عليها في المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر. وفي وقت سابق، أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة. وقالت النيابة العامة: إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فسادًا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقًا لقرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11/ 11/ 1401هـ.
مشاركة :