الحبس سنة لمتهم تطاول على الصحابة في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

  • 11/21/2020
  • 01:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس متهم سنة مع النفاذ بعد إدانته بإهانة رموز وأشخاص موضع تمجيد لدى أهل ملة، وذلك في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، كما قضت المحكمة بحبس آخر ستة أشهر والحبس 3 أشهر لمتهم ثالث وتغريمه ألف دينار.وكان المتهم الثاني جهز مسكنه المزود بمكبرات الصوت والسماعات والمنبر وأعده لمناسبة دينية وقام بالترويج للمناسبة بطرق علنية عن طريق نشر إعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا المتهمين الأول والثاني وغيرهما، الامر الذي جعل ذلك المكان عاما حيث حضره عدد من الافراد المعروفين وغير المعروفين لدى صاحب الدعوة زاد عددهم الإجمالي عن خمس اشخاص بالمخالفة للقرارات الصادرة بحظر التجمع في الاماكن العامة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وبالتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة وكانوا متقاربين في مساحة صغيرة والبعض منهم يرتدي اقنعة الوجه -الكمام- والبعض منهم لا يرتدي.ومن ثم قام المتهم الأول بإلقاء خطبة تضمنت تعديا بإحدى طرق العلانية على احدى الملل المعترف بها بان تعدى على بعض المذاهب الاسلامية ومتبعيها فضلا عن اهانته العلنية لبعض من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقد اشترك معه المتهم الثاني بذلك بأن ساعده بتجهيز المنزل بمكبرات الصوت والمنبر الذي ألقى من خلاله تلك الخطبة فوقعت الجرائم التي قام بها المتهم الاول بناء على هذه المساعدة والاتفاق، فضلا عن قيام المتهم الثالث بالتجمع معهم بذات المكان العام بشكل متقارب وبمساحة صغيرة ومن دون لبس أقنعة الوجه وبالمخالفة لكل القرارات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.فأسندت النيابة للمتهمين أنهم في بدائرة امن محافظة الشمالية المتهم الأول حال كونه عائدا تعدى بإحدى طرق العلانية على احدى الملل المعترف بها، كما اهان علناً اشخاصاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة وللمتهم الثاني الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على التعدي علناً على احد الملل المعترف بها والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على الإهانة العلنية لأشخاص موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة وللمتهمين جميعا تهمة الاشتراك وآخرين مجهولون في التجمع بمكان عام حال كونهم اكثر من خمسة اشخاص. وقالت المحكمة أن حرية الرأي والنقد مكفولة دستوريا وكان لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والانظمة المعمول بها بالمملكة البحرين، وعليه فيكون كل قول او تعبير عن الرأي مباح طالما لم يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية، وتتوقف هذه الحرية اذا ما تعدت على حقوق الاخرين وحرياتهم والنيل من اعتبارهم وشرفهم او مللهم او اعتقاداتهم التي يتبعونها في عبادتهم او كان يتضمن تحقيراً لها او اهانة لأشخاص محل تمجيد لديهم مما يستلزم بالضرورة معاقبة المتهمون على انتهاك تلك الحرية وفق النصوص العقابية بهذا الشأن.فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم الأول سنة مع النفاذ عما نسب اليه من اتهام للارتباط، وحبس الثاني ستة أشهر مع النفاذ للارتباط، وحبس الثالث ثلاثة أشهر مع النفاذ وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه من اتهام.

مشاركة :