عاد إلى دائرة الجدل والاختلاف مشروع قانون «الجرائم المعلوماتية» بصيغته القديمة وغير المعدلة، الذي بدأ البرلمان العراقي مناقشته أول من أمس. وترفض الاتجاهات المدنية والقانونية المعنية بحرية التعبير والحق في تداول المعلومات المشروع، وترى أنه يعيد البلاد إلى «عهود الديكتاتورية».وواجه مشروع القانون الذي نوقشت مسودته في حدود عام 2007، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، انتقادات ورفض منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط. وفي عام 2018 اجتمع ممثلون عن طيف من منظمات المجتمع المدني مع نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وخرجوا باتفاق على صياغة جديدة تراعي الأخطاء التي وقعت فيها مسودة المشروع الأولية التي عاد البرلمان لطرحها مجدداً دون تعديل، مما أثار رفض وحفيظة منظمات المجتمع المدني، حيث أعلن «تحالف المادة 38 من الدستور العراقي» (تتعلق بحرية التعبير والصحافة)، الذي يضم طيفاً واسعاً من منظمات المجتمع المدني، رفض القانون. وقال التحالف في بيان، أمس، إنه «يتابع بقلق محاولات بعض الكتل واللجان البرلمانية تمرير قانون (جرائم المعلوماتية) سيئ الصيت، متجاوزاً بذلك كل الوعود التي سبق وأطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان (حسن الكعبي) لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون». وأضاف: «إننا في (تحالف المادة 38) سبق أن نجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين، ونستغرب إصرار الحكومة والبرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة». وأكد التحالف على «رفضه وبشدة أي محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور وفق (المادة 38)، ونعتبر المسودة المدرجة للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الديكتاتورية والمخبر السري».وخرج العشرات في مظاهرة ببغداد أمس نددت بمسودة القانون وطالبت بإلغائها؛ «لأنها تتعارض مع أبسط مبادئ حرية التعبير وحقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي». وتقول الناشطة وعضو التحالف، ذكرى سرسم، لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن بعض الأحزاب والجماعات في البرلمان وبدفع من لجنة الأمن والدفاع التي طرحت مسودة المشروع القديمة، تريد تمريره لدوافع أمنية واستخبارية لا أكثر، وهي بذلك تتجاهل اعتراضات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على الصيغة الحالية». وتضيف: «في تقديري أن قضايا المعلومات والعقوبات المتعلقة بها يمكن معالجتها عبر قانون العقوبات العراقي مع بعض التعديلات، ولا حاجة لقانون جديد».ووجه قاضي النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، انتقادات لبعض بنود القانون، خصوصاً المادة الثامنة التي نصها: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد على 10 ملايين دينار عراقي، كل من دخل عمداً موقعاً أو نظاماً أو أجهزة حاسوب أو ما في حكمها بقصد الحصول على معلومات تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني». وكتب العكيلي في تدوينة على «فيسبوك»: «نص (المادة 8) من (قانون جرائم المعلوماتية) يعاقب على مجرد الدخول بقصد الحصول على معلومات، أي إنه يعاقبك سواء حصلت على المعلومة أم لم تحصل، وحتى لو كان دخولك مشروعاً أو غير مسموح، ولا يفرق النص بينهما». وأضاف: «لا أدري لماذا يجرمون السعي للحصول على المعلومات بحجة أنها تمس الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني، ثم من الذي يحدد طبيعة المعلومات التي تمس الأمن والاقتصاد الوطنيين ولا تمس بهما؟».ويقول رئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، مصطفى ناصر، إن «القانون لم يجرم قضية التنصت التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على المواطنين دون أوامر قضائية، وكان يجدر به تجريمها، وهذا بتقديري من أوضح عيوب مشروع القانون». ويضيف ناصر لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اعتراضات أخرى لا تقل أهمية حول (المادة 8) الفضفاضة التي تتحدث عن عقوبات قاسية بالسجن والغرامات المالية الضخمة بشأن قضايا الأمن الوطني، إلى جانب مواد فضاضة هي الأخرى وردت وتتعلق بمسألة المساس بالمبادئ الدينية والاجتماعية».بدوره، وجه النائب عن كتلة «التغيير» الكردية هوشيار عبد الله، أمس، انتقادات شديدة لمشروع القانون ورفض تمريره في البرلمان. وقال عبد الله في بيان، أمس: «منذ الدورة البرلمانية السابقة كنت من أشد الرافضين تشريع (قانون جرائم المعلوماتية)، وما زلت أرفضه رفضاً قاطعاً لأسباب عدة؛ أهمها أنه يشكل تهديداً جدياً لحرية التعبير، ويعد الخطوة الأولى لتأسيس الدولة البولیسیة». وأضاف: «لقد شاهدنا بأعيننا ما حصل لكثير من (ثوار تشرين) من قتل واعتقالات وتعذيب، لمجرد أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة وانتقدوا الفاسدين، كما تمت ملاحقة كثير من الناشطين وتعرضوا للاغتيال بسبب منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك حصل وبشكل علني وأمام أنظار الأمم المتحدة والعالم من دون وجود مظلة قانونية تحمي القتلة، فكيف ستكون الحال إذا أصبح في يد بعض أحزاب السلطة قانون يتيح لها اعتقال الناشط الذي ينتقد مسؤولاً فاسداً؟».
مشاركة :