أرملة إفريقية تطالب بإثبات ملكيتها لـ «منزل منحة»

  • 11/23/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة، أنه لا يجوز نقل ملكية أرض المنحة أو التصرف فيها ما لم يتم نقل ملكيتها للموروث قبل وفاته، كما أنه لا يجوز تملك الزوجة الأجنبية للأرض ببيعها أو التنازل عنها لها باعتبارها أرض منحه. ورفضت المحكمة دعوى أقامتها امرأة (إفريقية) كانت زوجة لمواطن توفي العام الماضي، طالبت فيها إثبات ملكيتها للمنزل الذي ورثته عن زوجها، كونها وصية على ابنتها القاصر، وطالبت بتقسيم تركة المنزل بينها وبين الورثة الشرعيين وهم سبعة من أبناء المتوفي كلا حسب نصيبه الشرعي. وأوضحت أنها كانت زوجة لمواطن وأنجبت منه طفلة، وحرر لها ورقة يقر فيها بأن المنزل الذي تسكن فيها جزء من مهرها، وأنه في حال استمرت الحياة الزوجية بينهما من سنة إلى ثلاث سنوات يسجل المنزل باسمها رسمياً. وأضافت أنها عاشت مخلصة لزوجها حتى وفاته العام الماضي، ويحق لها المطالبة بملكية المنزل وإخراجه من التركة والتقسيم لها وباقية الورثة، وانتدب القاضي خبيراً، خلص إلى أن المنزل عبارة عن منحة للمورث لم يتم إصدار وثيقة ملكية للمورث به. وجاء في منطوق الحكم، أن الملكية في التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما تنتقل بأمرين الأول العقد الصحيح الناقل للملكية والثاني تبعي مكمل وهو التسجيل، لافتة إلى أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 8 من قانون منح الأراضي الخاص بإمارة رأس الخيمة، فإنه لا يجوز لمن حصل على وثيقة الملكية أن يتصرف فيها بالبيع وكل تصرف بعد تاريخ الأول من يونيو سنة 1980 تصرف باطل. وأشارت إلى أن الثابت في الأوراق أن المورث أقر بتنازله عن المنزل للمدعية باعتباره جزءاً من مهرها وهو مشروط بدوام العلاقة الزوجية بينهما، لمدة ثلاث سنوات وهو الثابت توافره للمحكمة حتى تاريخ وفاة المورث، إلا أن الثابت للمحكمة أن تلك الأرض منحة من سمو الحاكم للمتوفي ولم يتم نقل ملكيتها للمورث بتحرير وثيقة ملكية باسمه عنها بعد، ما يدل على عدم إتمام كل إجراءات نقل الملكية للمورث ليحق له نقل ملكيتها أو التنازل عنها للمدعية. وأضافت أن الأرض منحة ولا يجوز انتقال ملكيتها بأي تصرف من تصرفات نقل الملكية، إلا بموافقة سمو الحاكم على التصرف الناقل للملكية أو باتباع الإجراءات المنصوص عليها، وهو مالم يثبت بالأوراق ولم تدعي حدوثه المدعية. وأشارت إلى أن تلك الأراضي لا يجوز تملك الأجانب لها ببيعها أو التنازل عنها لهم، حيث أن المدعية (إفريقية) وليست مواطنة من رعايا الدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لذلك الإقرار المقدم من المتوفي أن يكون سند للاعتداد بملكية المدعية للعقار ويكون بذلك النزاع على الملكية من جانب المدعية قد جاء على غير سند من صحيح القانون وتقضي المحكمة برفضه وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :