أكدت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة، أنه لا يجوز نقل ملكية أرض المنحة أو التصرف فيها ما لم يتم نقل ملكيتها للمورث قبل وفاته، كما أنه لا يجوز تملك الزوجة الأجنبية للأرض ببيعها أو التنازل عنها لها باعتبارها أرض منحة. ورفضت المحكمة دعوى أقامتها امرأة (إفريقية) كانت زوجة لمواطن توفي العام الماضي، طالبت فيها بإثبات ملكيتها للمنزل الذي ورثته عن زوجها، كونها وصية على ابنتها القاصر، وطالبت بتقسيم تركة المنزل بينها وبين الورثة الشرعيين، وهم سبعة من أبناء المتوفى كلٌّ حسب نصيبه الشرعي. وأوضحت أنها كانت زوجة لمواطن وأنجبت منه طفلة، وحرر لها ورقة يقر فيها بأن المنزل الذي تسكن فيها جزء من مهرها، وأنه في حال استمرت الحياة الزوجية بينهما من سنة إلى ثلاث سنوات يسجل المنزل باسمها رسمياً. وأضافت أنها بقيت مخلصة لزوجها حتى وفاته العام الماضي، ويحق لها المطالبة بملكية المنزل وإخراجه من التركة والتقسيم لها ولبقية الورثة، وانتدب القاضي خبيراً خلص إلى أن المنزل عبارة عن منحة للمورث لم يتم إصدار وثيقة ملكية للمورث به. وجاء في منطوق الحكم، أن الملكية في التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما تنتقل بأمرين: الأول العقد الصحيح الناقل للملكية، والثاني تبعي مكمل وهو التسجيل. وأشارت إلى أن الثابت في الأوراق أن تلك الأرض منحة، ولم يتم نقل ملكيتها للمورث، ما يدل على عدم إتمام كل إجراءات نقل الملكية للمورث ليحق له نقل ملكيتها أو التنازل عنها للمدعية. وأوضحت أن تلك الأراضي لا يجوز تملك الأجانب لها ببيعها أو التنازل عنها لهم، حيث إن المدعية (إفريقية) وليست مواطنة من رعايا الدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لذلك الإقرار المقدم من المتوفى أن يكون سنداً للاعتداد بملكية المدعية للعقار، ويكون بذلك النزاع على الملكية من جانب المدعية قد جاء على غير سند من صحيح القانون، وتقضي المحكمة برفضه وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :