أكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز إخصاء أو تعقيم القطط لغير منفعة؛ فإنه حينئذٍ من الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل لغير سبب معتبر، فإن كان لمنفعة معتبرة أو لدفع ضرر حقيقي فلا بأس به كما ذهب إلى ذلك السادة الحنفية.واستدلت بما جاء في "الفتاوى الهندية" (5/ 357، ط. دار الفكر): [خِصَاءُ بَنِي آدَمَ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا خِصَاءُ الْفَرَسِ: فَقَدْ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ فِي "شَرْحِهِ" أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي "شَرْحِهِ" أَنَّهُ حَرَامٌ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْبَهَائِمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ فَهُوَ حَرَامٌ، كَذَا فِي "الذَّخِيرَةِ"].حكم إخصاء الحيواناتللفقهاء خلاف في مسألة حكم إخصاء الحيوانات حاصله ما جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/112): "قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس.وعند المالكية: يجوز خصاء المأكول من غير كراهة ؛ لما فيه من صلاح اللحم، والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره، فقالوا: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر، ويحرم في غيره. وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك، أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها، وقيل: يكره كالخيل وغيرها.وقد ورد في النهي عن إخصاء البهائم والخيل خاصة حديث، لكنه ضعيف. وذلك لما رواه أحمد (4769) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم». وقال ابن عمر: فيها نماء الخلق. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده ضعيف وقد روي موقوفا ومرفوعا وموقوفه هو الصحيح.والحاصل: أن خصاء البهائم مأكولة اللحم لا حرج فيه عند جمهور العلماء، ما دام ذلك لمصلحة، وروعي فيه عدم تعذيب الحيوان.
مشاركة :