أقامت سيدة، دعوى قضائية تطالب فيها صاحب مبنى سكني، بدفع مبلغ 155 ألف درهم تعويضاً عن الإصابة التي لحقتها جراء سقوط جسم من أعلى المبنى نتيجة وجود إهمال في صيانة المبني. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالمصاريف، على سند أنها لم تثبت الإصابات التي لحقت بها. لم تقبل الشاكية بذلك القضاء فاستأنفت أمام المحكمة الاستئنافية، وقدمت الشاكية تقريرا طبيا صادرا من طورئ أحد المستشفيات المحلية، يفيد بوقع الاعتداء على سلامة جسم الشاكية نتيجة خطأ مالك المبنى ووجود آلام بالحوض وكلا الركبتين والرجل اليمنى وكذلك وجود كدمات بالرجل اليمنى، موضحة في الوقت نفسه بأن طلبتها المتعلقة بالتعويض تأتي وفق المسؤولية التقصيرية ومن صاحب المبنى في عدم إعمال الصيانة الدورية. ومن جانبه طالب المشكو ضده (صاحب المبنى) بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض الدعوى، مضيفاً بأن "تقرير الطبيب الشرعي الذي انتدبته المحكمة انتهى إلى انه لم يتخلف لدى الشاكية أي عاهة مستديمة أو عجز دائم، فضلاً عن ان قسم الحوادث بالمستشفى، أكد على عدم وجود أية كسور بالحوض أو بالأطراف السفلية، وأن تقريرا صادرا من مستشفى ثان بين بأنها كانت تعاني من تلك الاصابات قبل الواقعة محل الدعوى وعليه لا توجد أي علاقة. وعقبت المحكمة بأن الثابت من الامر الجزائي في القضية ذاتها وجود اهمال من قبل صاحب المبني ضد الشاكية، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال بعدم إجراء الصيانة الدورية بواسطة اأحد العاملين لدى مالك المبنى، لتصدر على اثر ذلك النيابة العامة شهادة بالاعتداء على سلامة الجسم. وأوضحت بأن تقرير الطبيب الشرعي اأفاد بعدم وجود عاهة مستديمة أو كسور، ولكن لا يشترط في الاذى ان يكون به كسور أو يخلق عاهة فالأذى قد يكون جسيماً أو أذى بسيطا وتستحق الشاكية ضماناً وتعويضاً عن الأذى اياً كان حجمه ويقدر التعويض بقدر ما لحق جسدها من ضرر ومعاناتها النفسية إثره. وعلية قضت محكمة الاستئناف بالزام مالك المبني، بدفع مبلغ 10 آلاف درهم للشاكية، كتعويض عن ضرريها المادي والمعنوي وإلزامة بالمصاريف القضائية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :