رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين، تطالب فيها بإلزام طليقها بدفع مبلغ 55 ألف درهم تعويضاً عن تقاعسه في استخراج بطاقة الهوية وأوراقه الثبوتية وبطاقة الضمان الصحي. وقالت شارحة لدعواها: إنها رزقت من المشكو عليه بطفل ونتيجة هذا الإهمال تم إحالتها برفقة طليقها إلى المحكمة الجزائية المختصة، لمعاقبتهما عن انتهاك حقوق طفلهما وفقاً لما هو وارد في قانون حماية الطفل «وديمة»، مشيرة إلى أن المحكمة الجزائية برأتها من التهمة فيما تمت إدانة طليقها في هذا الخصوص. وقالت: إن المشكو عليه لم يكتف بذلك وإنما استمر في مضايقتها وطفلهما، بأن قام بقطع التيار الكهربائي عن المسكن الذي يستأجره لها ولابنها، إذ قام باستخراج براءة ذمة من شركة الكهرباء، وقام بإنهاء عقد الإيجار، ما اضطرها للإقامة داخل فندق هي وابنهما، وهو الأمر الذي تسبب بضرر كبير، فيما تقدم المشكو عليه بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الدعوى. وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لدائرة الأحوال الشخصية المختصة لنظرها أمامها، واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة إعلان للخصوم، وأبقت الفصل في المصاريف، وقد أسست حكمها على أن محكمة الأحوال الشخصية هي من تفصل في مسائل الأحوال الشخصية، وقد ارتأت المحكمة بأن المطالبات الحالية متعلقة بالتعويض عن حقوق الزوجة والأبناء بعد وقوع الطلاق، ومن ثم يكون الاختصاص بنظرها لمحكمة الأحوال الشخصية. مذكرة ولم ينل هذا الحكم قبولاً لدى الشاكية فاستأنفته، وتقدم المشكو عليه بمذكرة جوابية جاء فيها بأن المستأنفة كانت تماطل ولم تزوده بالمستندات المطلوبة لتسجيل المولود، والتمس الحكم برفض الاستئناف لعدم الصحة والثبوت. من جانبها أوضحت محكمة استئناف العين، في حيثيات حكمها، أن نعي الشاكية سديد، مشيرة إلى أن البين من صراحة طلباتها أمام المحكمة المدنية الابتدائية أنها أسستها على القواعد العامة للمسؤولية المدنية والتي تستوجب توفر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فقد ادعت بأن المشكو عليه أضر بها مادياً ومعنوياً جراء امتناعه عن تسجيل ابنه واستخراج أوراقه الثبوتية وفقاً للقانون، وكذا بقيامه بقطع التيار الكهربائي عن البيت الذي تقطن فيه، وهي ادعاءات عامة لا علاقة لها بنزاعات النفقة عن الابن المحضون أو مسكن الحضانة ومواصفاته وأجرته أو سداد فواتير استهلاك الماء والكهرباء حتى يُصار إلى القول بأنها نزاعات للأحوال الشخصية. وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء من جديد بانعقاد اختصاص الدائرة المدنية لدى محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها إليها لنظرها من جديد بهيئة مغايرة، وألزمت المشكو عليه برسوم ومصاريف الاستئناف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :