أبو شقة يشرح أسباب تعديل المادة الأولى للائحة الشيوخ

  • 11/29/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

شرح  المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ فحوي المادة الأولي، والتي تؤكد أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس المقرر في الدستور والقانون مؤكدا أننا أمام لائحة مقررة علي غير ما تقضي به دساتير العالم أن نكون أمام قانون.وقال أبو شقة إن النص المقترح بإضافة يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فيه تقييد وعلينا أن نضع في الاعتبار أن تحدث تعديلات دستورية بإضافة اختصاصات أخرى.وتابع أبو شقة أن فن التشريع يقتضي أنني لا أضع نفسي قيود أمام أي تعديل وتحوطا بأن يكون هناك تعديل دستوري يقتضي ذلك عدم التقييد  وترك مساحة واسعة ملتزمة بنص دستور الملزمة في هذا الشأن.وأضاف أن الدستور المصري والفرنسي فقط يقضي بأن  اللائحة تصدر بقانون، ولأننا أمام تشريع ولا بد أن تكون الصياغة بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور والقانون في إطار التعاون .وصوت المجلس علي ما فسره أبو شقة أن تقضي المادة الاولى بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس المقرر في الدستور والقانون .وكان قد افتتح  منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الجلسة العامة لمناقشة مشروع اللائحة.وفور دخول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس القاعة إيذانا ببدء الجلسة البرلمانية ، تم استدعاء النواب من البهو المجلس لأعضاء الشيوخ لدخول القاعة  لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتى قد انتهت فى ساعة متأخرة أمس من كتابة التقرير النهائى حول مشروع اللائحة.أكد  المستشار محمود إسماعيل  عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ أنه تم التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة ، ونأمل أن تنتهي مناقشتها فى الجلسة العامة.وأشار "إسماعيل " فى تصريحات للمحررين البرلمانين عقب إنتهاء الإجتماع أمس ، أن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلا من 306 مادة  وتم اخذ ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن 6 مواد وهي  المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية. وقال الأمين العام، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف  المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية ، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي حذف المادة ،مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.  وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء. وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان قال إن مشروع اللائحة حدد عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات. وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية . وأشار إسماعيل، إلي مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخري حال وجود حاجة إلي ذلك وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.وضمت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.

مشاركة :