هل المال المدخر لبناء منزل عليه زكاة ؟.. البحوث الإسلامية يجيب

  • 12/1/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أرسل شخص سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية "قمنا ببيع قطعة أرض، ورصدنا هذا المبلغ لبناء البيت الذي نسكن فيه، فهل تجب في هذا المال المدخر لأجل بناء البيت زكاة؟ وما مقدارها؟"ردت لجنة الفتوى: ما دام المال المدخر مقسما فإن الزكاة تجب فيه بالشروط التالية:1. أن يبلغ مال كل واحد من الإخوة نصابا (ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21)2. أن يكون هذا المال فائضا عن الحاجة الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما جرت به العادة، والحاجة إلى مسكن لا يوجد غيره من الحاجات الأساسية التي تمنع وجوب الزكاة.3. أن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.وأضافت اللجنة قائلة: الزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر (2.5 %) على كل المبلغ عن كل عام، فإن لم يكن هناك مأوى وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه فلا تجب عليهم زكاة، قال العيني الحنفي: "المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم".وإن كان المال فائضا عن حاجتهم الأصلية وبلغ مال كل واحد منهم نصابا فعلى كل واحد منهم زكاة بمقدار ربع العشر على كل المبلغ عن كل عام.هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة؟   سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم. ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاةوأضاف «شلبي» عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في إجابته عن سؤال: « كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

مشاركة :