غرامة مالية عند الإخلال بالجلسة في الدعاوى التجارية والإيقاف في المدنية

  • 12/5/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

فهد القزيز (صدى): تنص الأنظمة على أنه في الدعوى المدنية عند الإخلال بالجلسة يحق للقاضي أن يأمر بإيقاف المتسبب 24 ساعة تأديبا له. ومن ناحية الدعوى التجارية، نصت المادة "13" من نظام المحاكم التجارية أن القاضي يجوز له أن يأمر بفرض غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريالًا بحق كل من يخل بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة.

مشاركة :