غرامة مالية عند الإخلال بالجلسة في الدعاوى التجارية والإيقاف في المدنية

  • 12/5/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تنص الأنظمة على أنه في الدعوى المدنية عند الإخلال بالجلسة يحق للقاضي أن يأمر بإيقاف المتسبب 24 ساعة تأديبا له. ومن ناحية الدعوى التجارية، نصت المادة “13” من نظام المحاكم التجارية أن القاضي يجوز له أن يأمر بفرض غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريالًا بحق كل من يخل بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة.

مشاركة :