قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة لأن الكذب بجميع صوره حرام إلا في حالات ثلاث وهي إنقاذ نفس بريئة من القتل أو لتضليل العدو أو لاستمرار الحياة الزوجية.وأضاف الأطرش لـ" صدى البلد" خلال اجابته على سؤال شخص يقول تصدقت بمبلغ صغير وأردت أن أخفي ذلك على الشخص الذي يجمع هذه الأموال لعدم وجود صندوق بالمسجد فقلت له عثرت علي هذا المبلغ فإذا لم تجد صاحبها فضعها في مصاريف المسجد فهل هذا جائز؟ قائلا لا يجوز وحُسبت عليك كذبة.. لافتا الى انه ليس بالضروري ان تكون الصدقة بمبلغ كبير المهم ان تكون خالصة لوجه الله تعالى ولو كانت بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك ان تتوب وتستغفر الله على هذا الذنب وستقبل صدقتك إن شاء الله.فضل الصدقة للميتقالت دار الإفتاء المصرية، إن الصدقة خير ما يهدى للميت وأنفع ما تكون له، ويربيها الله عز وجل مشيرة إلى أن المتصدق من خيار الناس، والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها، وأن صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير، وتزيد في العـمر وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أوضحت أيضًا أن هناك حالتين تكون الصدقة واجبة فيهما على الإنسان، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها للأقارب الذين تكون نفقتهم غير واجبة كالعم والخال ومن نحوهما.وأوضحت في إجابتها عن سؤال: «متى تجب الصدقة وهل يجوز إخراجها للأقارب؟»، أن الصدقة تكون واجبة على المُسلم في حالتين، هما: «النذر، والزكاة»، منوهة بأنه تجب الصدقة على الإنسان إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.وأضافت في حُكم إخراجها للأقارب، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية.وتابعت الثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة، منبهة إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، فيما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم اثنتان، صدقة وصلة».
مشاركة :