قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة لأن الكذب بجميع صوره حرام إلا في حالات ثلاث، وهي إنقاذ نفس بريئة من القتل أو لتضليل العدو أو لاستمرار الحياة الزوجية.وأضاف "الأطرش" لـ" صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال شخص يقول تصدقت بمبلغ صغير وأردت أن أخفي ذلك على الشخص الذي يجمع هذه الأموال لعدم وجود صندوق بالمسجد، فقلت له عثرت علي هذا المبلغ، فإذا لم تجد صاحبها فضعها في مصاريف المسجد فهل هذا جائز؟ قائلا:"لا يجوز وحُسبت عليك كذبة"، لافتا إلى انه ليس بالضروري أن تكون الصدقة بمبلغ كبير المهم أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، ولو كانت بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتوب وتستغفر الله على هذا الذنب وستقبل صدقتك إن شاء الله.فضل الصدقة للميتقالت دار الإفتاء المصرية، إن الصدقة خير ما يهدى للميت وأنفع ما تكون له، ويربيها الله عز وجل مشيرة إلى أن المتصدق من خيار الناس، والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها، وأن صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير، وتزيد في العـمر وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أوضحت أيضًا أن هناك حالتين تكون الصدقة واجبة فيهما على الإنسان، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها للأقارب الذين تكون نفقتهم غير واجبة كالعم والخال ومن نحوهما.وأوضحت في إجابتها عن سؤال: «متى تجب الصدقة وهل يجوز إخراجها للأقارب؟»، أن الصدقة تكون واجبة على المُسلم في حالتين، هما: «النذر، والزكاة»، منوهة بأنه تجب الصدقة على الإنسان إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.وأضافت في حُكم إخراجها للأقارب، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية.هل يجوز إعطاء الصدقة للأقاربأكدت دار الإفتاء، أن إخراج الصدقة للأقارب جائز شرعًا وعليه أجران، الأول: أجر الصدقة، والثاني: أجر صلة الرحم.وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «أهل قرابتك أولى بصدقتك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصدقة على المسكين صدقةٌ، والصدقة على ذي الرحم اثنتان؛ صدقةٌ وصلةٌ» (رواه أحمد في مسنده).جدير بالذكر أن هناك فرقًا بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].أما الصدقة: فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.
مشاركة :