أودعت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، حيثيات حكمها، بمعاقبة الإعلامى تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدنى، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.وكشفت الحيثيات أن تامر أمين، خالف ميثاق الشرف الإعلامي وابتعد عن الحياد المفترض في تقديم للمادة الإعلامية واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة على حساب الحرية الشخصية للآخرين وتعمد الإهانة والسب والتلميحات الجنسية على الموديل ميرهان هشام عبدالقادر، مما حدا بغالبية الإعلاميين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من شأنها واعتبارها مادة للسخرية والحط من كرامتها وإهانتها وهو ما أثر على الحالة النفسية للموديل وعلى عملها كعارضة ازياء تعتمد على احترام الآخرين لها وهو مادي إلى أضرار نفسية ومادية إصابتها من إجراء تلك الإهانات والسب والقذف وهو ما يثبت المسئولية المدنية في مواجهة الإعلامي تامر أمين بصفته.وأكدت الحثيثات، أن المحكمة اطمأنت لتوافر القصد الجنائي لدي المتهم من واقع وضوع عيارات البلاغ، والتي ضمنها في أقواله وعلم بمدلولها ومدى مساسها بالمدعي عليه بالحق المدني في سمعتها بتشبيهها بالرجال، الأمر الذي يكون معه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة.واضافت الحثيثات أنه طبقا للمواد171،220،221، من القانون المدني أن الأصل في المسألة المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدث الخطأ في الدعوى وانه من الثابت أن المحكمة انتهت إليه هو إدانة المتهم وأنه توافر في حقه شروط ارتكاب الخطأ، والمستوجب عليه تعويض المدعي عليه بالحق المدني عما لحقه من ضرر جراء تلك الأفعال.وذكرت الحيثيات طبقا للمواد 197، 303، 306 مكرر من قانون العقوبات فضلا عن الأمة أن يودي للمدعي المدني مبلغ على سبيل التعويضات المؤقته والمصاريف والأتعاب.وأوضحت الحثيثات، أن الدعوي تداولت بالجلسات العلنية، ومثل المدعي بالحق المدني بوكيل عنها محامي وصمم على الطالبات.كما مثل وكيل عن الإعلامي تامر أمين وطلب البراءة تأسيسا على عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق التي رسمها القانون والدفع بسابقة الفصل في الدعوى وذلك في المحضر 6622 لسنة2019اداري العجوزة ودفع بانعدام صفة الشاكي وعدم اتباع المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لسند الوكالة المقدم في الدعوة ومن حيث الموضوع انتفاء الركن المادي والمعنوي لكافة النصوص العقابية بالصحفية ودفع بانتفاء الصفة الجنائية لدي المتهم لتوافر سبب من اسباب الإباحة وهو النقد الإعلام وطلب براءة المتهم.وانهت الحثيثات، أنه طبقا للمادة157من قانون العقوبات لايقبل من أحد الإفلات من المسئولية الجنائية، مما نصت عليه أن ياخد لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا من الكتابات والصور والرموز أو طرق التمثيل الآخري، إنما نقلب أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو الخارج أو أنها لم ترد على ترديد اشاعات أو روايات الغير.وكشفت القضية رقم 47954 لسنة 2019، التى أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبى المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.وأقام المستشار هيثم عباس الجنحة الماثلة ضده بتهمة التحرش والسب والقذف والتنمر، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى.
مشاركة :