حكم أداء الصلاة بقصار السور.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار إن أداء الصلاة بتلاوة قصار السور جائز شرعًا.ولفت، إلى أنه من المندوب أداء صلاتى المغرب والعشاء بقصار السور، والفجر بالطوال.ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لو أنا أكلت قبل الصلاة يجب عليا المضمضة ؟وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أنه لا تجب المضمضة إلا إذا كان هناك بقايا طعام في الفم وابتلعها أثناء الصلاة فإن صلاتها تكون فاسدة.حكم بلع بقايا الطعام أثناء الصيام دون إدراك.. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا بلع الصائم بقايا الطعام بين أسنانه دون عمد منه لا يفسد صومه.وأضاف «عثمان» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟»، أن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، لكن لا يبتلعه.بقايا الطعام وأثرها على الصوم والصلاةوأشار إلى أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها، لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلًا، وكذلك لا تبطل الصوم أو الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدًا. ونوه بأن من ابتلع بقايا الطعام المتبقية في الفم وبين أسنانه سهوًا فصلاته صحيحة، ويستحب المضمضة لمن أكل بعد الوضوء حتى لا تبقى آثار للأكل في فمه، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه.هل ارتجاع المريء يفسد الصيام؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة لدار الإفتاء المصرية.وأوضح أن هناك البعض يعانون من مرض ارتجاع المريء، وهو صعود عصارة المعدة إلى الحلق، منوهًا بأن هذا لا يُبطل الصيام، وفرق الفقهاء بين انفصال اللعاب وبين عدم انفصاله أثناء الصيام، بمعنى أنه عند الكلام لا ينفصل اللعاب عن الفم وعن الحلق، فلو انفصل وجب أن نخرجه حتى لا نعيده مرة أخرى في الفم فنكون قد ابتلعت شيئًا جديدا.وتابع: لكن لو لم ينفصل فإنه لا يفسد الصوم ولا شيء، لافتًا إلى أن الارتجاع الذي يحصل من عصارة المعدة لا يفسد الصوم ولا يؤدي إلى فساد الصوم ما لم يكن بالإرادة وما لم يتيقن ابتلاع شيئًا منه أما اللعاب فينبغي على الصائم أن يُخرج ما انفصل عن فمه أما ما لم ينفصل فلا يجب عليه فيه شيء.
مشاركة :