اقتصادية النواب تناقش قانون الصكوك السيادية..اليوم

  • 12/15/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باصدار قانون الصكوك السيادية بالاشتراك مع مكاتب الخطة و الموازنة و الشئون الدستورية والتشريعية.وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان  الدولة تسعى لتحسين الاداء المالي و تحقيق المستهدفات قصيرة و طويلة الأجل و الحد من عجز الموازنة العامة للدولة و ذلك من خلال عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين و استحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة و تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين و تطوير الياته و تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية و أدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.ولتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين و أجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين.فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع و تصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية و ذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين.وورد المشروع في مادتي اصدار بخلاف مادة النشر و اثنين و عشرين مادة و تضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية و بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية و لجنة الرقابة المنصوص  عليها بموجب أحكام هذا المشروع .  وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة و تضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ و العبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار. و أوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية و صفاتها ومواصفاتها وأحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.و اخضعت المادة ٥ عملية التصميم و تداول الصكوك السيادية و استردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة و طبقا لنشرة الاصدار و أناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.و نصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للاوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية و على عائد التداول عليها ، كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه اساسا لاصدار الصكوك.و حددت المادتان ٨ و ٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية و بينت المادة ١٠ القراعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية. و تضمن الفصل الثاني الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك و يتكون الفصل من ثلاثة مواد كما يلي : وقد قصرت المادة ١١ ما يستخدم اساسا في اصدار الصك على الاصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ اجراءات الحجز او اتخاذ ايه اجراءات تنفيذية على الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك.كما بينت المادة ١٣ الحد الاقصى لمدة تاجير او تقرير حق الانتفاع بالاصول التي تصدر على اساسها الصكوك السيادية. و تضمن الفصل الثالث الاحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد و نظمت المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٦ الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد و كذا النظام الأساسي وغرضها وحدود مسئولياتها و تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية.وقد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨ و تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوبات و قد ورد هذا من خلال المواد " ١٩ ، ٢٠، ٢١" و تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.

مشاركة :