بعد حادث التحرش الجماعي.. الإفتاء توضح عقوبة المتحرش وجزاءه في الآخرة

  • 12/16/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب وفعل من أفعال المنافقين، وأعلن الإسلام عليه الحرب، وتوعد فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وأوجب على كل مؤسسات الدولة المختصة أن يتصدوا لمظاهره المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه التلطخَ بعاره، مضيفة أن التحرش جريمة نكراء والمتحرشون بالقول أو الفعل مجرمون مستحقون للعقوبة المشددة في الدنيا والآخرة.وأكدت الإفتاء في فتوى سابقة لها، أن هذه الأفعال هي من الفحش والتفحُّش الذي أخبر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن ربه عز وجل بُغضَه تعالى لصاحبه، وخروجه من دائرة الإيمان الكامل بمُلابسته وممارسته، وصدر بشأنه الوعيد الشديد من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأخرج الترمذي في "سننه"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وابن حبان في "صحيحه" عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ»، يقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» (الأحزاب: 58).‎وأشارت إلى أن الإيذاء في الأعراض يشمل القوليَّ منه كما يشمل الفعليَّ، فقد قال الإمام العز بن عبد السلام في "تفسيره": «نزلت في الزناة كانوا يرون المرأة فيغمزونهان وقال الإمام البيضاوي في "تفسيره" [في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ». ولفتت إلى إلى الشريعة الإسلامية وصفت التحرش بأنه «أربى الربا»، فهو أشد جرمًا من الربا وأكل أموال الناس بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا، الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ» رواه أبو داود.وكانت واقعة التحرش الجماعى التي تعرضت له إحدى الفتيات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية الخميس الماضي، تسببت في حالة من الجدل الشديد بين أبناء مدينة ومركز ميت غمر خاصة ومواطنى الدقهلية عامة، وانقسم الجميع إلى فريقين فريق يدعم الفتاة أيا كان لبسها وفريق يعارض الفتاة بسبب لبسها الخليع وأسلوبها على صفحات التواصل الاجتماعى وإنستجرام. وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة ميت غمر من "ياسمين م. ا" وشهرتها "بوسة حطبه" 23 عامًا، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضي، وتم ضبط النجاة.قرر قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية، بمحافظة الدقهلية، حبس 7 شباب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة التحرش الجماعي بفتاة في الشارع ووجهت لهم اتهامات بالتنمر والتحرش وخدش الحياء.حكم التحرش في الاسلامنبه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على أن التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيّ.وأكد «علام» في إجابته عن سؤال: «ما عقوبة التحرش في الإسلام و الحكم الشرعي للمتحرش؟»، أن الشرع الشريف عظَّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه.الحكم الشرعي للمتحرشوأضاف: أن الشرع الشريف توعد فاعلي ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، كما أوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لمظاهر هذه الانتهاكات المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه التلطخَ بعاره.عقوبة التحرش في القانون المصريونص قانون العقوبات المصري على توصيف التحرش في المادة (306 مكرر "أ") التي تقول: [يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن تعرَّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنيِّ عليه، وفي حالة العودة تُضاعَفُ عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى].وفي المادة (306 مكرر "ب") التي تقول: [يُعَدُّ تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر "أ") من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتُكِبَت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدةً لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه].حكم التحرش في الإسلاموكل هذه الصور التي نص عليها القانون بضوابطها هي مِن المحرمات شرعًا؛ فقد عظَّم الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وشدَّد الوطأة والعذاب على مرتكبيه، ونوَّه إلى عظم شأن الحرمات وكبير وزنها عند الله تعالى من أجل تعلقها بحقوق العباد؛ فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قالوا: يوم حرام، قال: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قالوا: بلد حرام، قال: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قالوا: شهر حرام، قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»، فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته: «فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض».

مشاركة :