قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن غير المسافر (المقيم) الشخص العادي يجوز له المسح على جوربه خمس صلوات (يوم وليلة)، وبانتهاء هذه المدة يجب عليه نزع الخفين والوضوء بعد ذلك بغسل الرجلين، ثم إخالهما مرة أخرى في الخفين إن أراد مدة جديدة.وأوضح جمعة عبر الفيسبوك، أن المسافر فيمسح خمسة عشر صلاة (ثلاثة أيام بلياليهن) وأصل تحديد هذه المدة حديث النبي ﷺ « جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما للمقيم » [رواه مسلم]. والعاصي بسفره (وليس في سفره) بمعنى من أنشأ السفر للقتل أو للسرقة أو لشرب الخمر فليس له رخصة المسافر فيمسح يوم وليلة كالمقيم. وإن تردد المسلم بين السفر والإقامة بمعنى أنه كان في السفر ثم وصل بلده، أو كان في بلده ثم سافر فيتم مسح المقيم.وأضاف: تبدأ مدة المسح من بعد الانتهاء من الحدث، وليس بلبس الخفين، بمعنى أنه من لبس الخفين على طهارة ثم نام صلاتين مثلًا تحسب المدة عند الاستيقاظ، وليس من أول لبسه للخفين. مشيرا إلى أن الواجب في مسح الخفين هو ما يطلق عليه اسم المسح، يعني بمجرد إمرار اليد المبلولة على أعلى الخف مرة يتم المسح، والسنة في المسح أن يفرج بين أصابعه ولا يضمها.وأكمل: مبطلات المسح : ويتوقف العمل بهذه الرخصة وهي المسح على الخفين بثلاثة أشياء :1) بخلعهما : أو خلع أحدهما أو انخلاعه أو تقطع الخف وفساده، فإذا حدث ذلك بطل المسح عليه.2) انقضاء المدة : وهي يوم وليلة، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فإذا انقضت المدة بطل المسح على الخفين، وينبغي عليه غسل الرجلين، وذلك لحديث النبي ﷺ « جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما للمقيم » [رواه مسلم].3) الجنابة أو الحيض : فإذا حدث للمسلم جنابة، أو أصيبت المرأة المسلمة بحيض أو نفاس فينتهي المسح على الخفين؛ لأنه رخصة في طاهرة الوضوء دون طاهرة الغسل.اليتمم حكم المسح على الجوربكان الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، قد قال إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم(كما هو الحال في المسح على الخفين)، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، وليس بمجرد اللبس.شروط المسح على الجوربكانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.هل يجوز المسح على الجورب بدون شروط؟أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.متى يبطل المسح على الجورب؟وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.حكم المسح على الجورب المثقوب والشفافقالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف عند جمهور العلماء، مبينة أنه جائز عند قليلُ منهم.وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم المسح على الجورب الشفاف المثقوب؟»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح فقط على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا فقط يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.واستشهدت الإفتاء فى إجابتها بأن الأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذى.وأكدت أن الجمهورُ قيد الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.وتابعت "ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا أوسميكًا، ساترًا أومخرقًا".
مشاركة :