ما كيفية حساب الزكاة على مبلغ وُضع وديعة في البنك؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى قائلا: " إذا كان هذا المبلغ بالغا للنصاب فتخرج عنه الزكاة بعد مرور حول كامل عنه ويكون الحساب بسعر الذهب في يوم الإيداع .وأضاف أمين الفتوى : إذا كان غير بالغ للنصاب فلا زكاة عليه ولكن إذا بلغ النصاب مثلا بعد مرور 6 أشهر من الإيداع ، ففي هذه الحالة تبدأ في حساب الحول من تاريخ بلوغ النصاب والحول هو سنة هجرية كاملة . هل عائد الوديعة البنكية الذي يكفيني بالكاد عليه زكاة؟ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية يقول صاحبه: " لدي وديعة بالبنك تدر ريعا شهريا وتكفيني بالكاد بسبب ظروف مرضي الذي يحتاج الى علاج شهري مكلف ،فهل علي هذا العائد الشهري زكاة ؟".رد عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: عليك إخراج 10 % فقط من إجمالي العائد فإذا كان العائد 1000 جنيه تخرج كل شهر 100 جنيه. لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية لا تهدف إلى إفقار الناس او تجعلهم يتكففون احتياجاتهم . هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة؟ سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم. ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاة.وأضاف «شلبي» عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في إجابته عن سؤال: « كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
مشاركة :