72 مواصفة فنية لاستيراد المركبات الكهربائية

  • 12/19/2020
  • 18:23
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، والتي تتضمن 72 مواصفة فنية للمركبات الكهربائية وملحقاتها، ومحطات الشحن حتى تتم الموافقة عليها بالحصول على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة فقط من خلال منصة سابر الإلكترونية.وأكدت الهيئة أنه لا يسمح باستيراد شواحن المركبات الكهربائية وملحقاتها للمملكة بشكل تجاري دون الحصول على شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات المتبعة لدى الجهات المعنية في المملكة بهذا الخصوص. وألزمت الهيئة جميع المصنّعين والموردين بالحصول على شهادات المطابقة المطلوبة للمركبات الكهربائية وملحقاتها وشواحن المركبات الكهربائية وملحقاتها من خلال منصة سابر الإلكترونية.ووفقًا للائحة، تشمل المواصفات تحمّل المركبات الكهربائية الصدمات، ومتطلبات خاصة بالإطارات، ونظام المكابح، ومتطلبات السلامة، ومواصفات تتعلق بكابلات الشحن، ومفاتيح وأجهزة التحكم، والحماية من الصدمة الكهربائية.وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها للمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.فيما يتحمّل المورد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات اللائحة، وتطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري في حالة مخالفة اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، فيما تطبّق اللائحة على جميع المركبات الكهربائية التي يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كجم وتزيد سرعتها على (25 كم/‏ ساعة) سواء كانت مصنعة داخل المملكة أو خارجها.وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اعتمد مؤخرًا وثيقة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية.وألزم الإطار التنظيمي مقدّم خدمة التوزيع بتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات إيصال الخدمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والانتهاء من جميع التجهيزات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة خلال شهرين من تاريخ نشر الإطار.ويلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بالمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة، خاصة متطلبات كود التوزيع، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية الصادرة عن مقدم خدمة التوزيع في الموقع المراد التركيب فيه.ويجب الحصول على موافقة مقدم خدمة التوزيع قبل تركيب وتشغيل أي محطات أو معدات لشحن المركبات الكهربائية، وذلك لضمان توافر الحمل الكهربائي المطلوب أو تخصيص مصدر لإمداد الطاقة الكهربائية.ووفقًا للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، يلتزم مقدم خدمة التوزيع والبيع بالتجزئة بتطبيق التعريفة المعتمدة على تغذية محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بحسب فئة استهلاك المنشأة المتصل بها وفقًا لأحكام دليل تقديم الخدمة الكهربائية.وأسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية لا تخضع للتنظيم، وتترك للسوق لتحديدها مع اعتبار الأنظمة المعمول بها لمحاربة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، ويجوز للهيئة - وفق الإجراءات النظامية والتنظيمية المتبعة- وضع سقف أعلى لسعر هذه الخدمة وذلك حسب تطور السوق، على أن يكون البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري.

مشاركة :