الشارقة في 23 ديسمبر / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم /7/ لسنة 2020م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف.ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتتبع الحكومة مركزياً.ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.ووفقاً للقانون تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1- الاهتمام بالمتاحف والعمل على تطويرها والحفاظ عليها.2- العمل على الارتقاء بالمتاحف وفق أفضل الممارسات المتحفية العالمية لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي وتعليمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.3- الحفاظ على الموروث المجتمعي والإنساني ومقتنيات المتاحف باعتبارها قيمة تاريخية وثقافية.4- دعم التعاون المشترك وتبادل المعلومات العلمية والثقافية مع الجهات المختصة.5- تنمية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المتاحف وتنشيط الفعاليات الثقافية والسياحية والتعليمية بهدف الجذب والترويج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.كما للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- وضع وتطوير سياسات المحافظة على المتاحف في الإمارة وإدارتها والترويج لها.2- اقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة وعرضها على الحاكم أو المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.3- الحفاظ على مقتنيات المتاحف وعرضها، وصيانتها، وترميمها، وتأهيلها.4- إعارة مقتنيات المتاحف واستعارتها، وتأجيرها، بناءً على موافقة المجلس التنفيذي.5- إعداد قاعدة بيانات كاملة من خلال تسجيل وتوثيق مقتنيات المتاحف وأرشفتها وفهرستها لتسهيل وصول المعلومات عنها للزائرين والباحثين.6- وضع الضوابط والاشتراطات لإنشاء المتاحف الخاصة في الإمارة وترخيصها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.7- إعداد وتأهيل وتدريب كوادر وطنية متخصصة ووضع وتنفيذ برامج خاصة لهم.8- إقامة واستضافة المتاحف لعرض المقتنيات المتحفية والقطع الأثرية بأسلوب تقني عصري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.9- إجراء الدراسات وإعداد البحوث ونشرها وابتكار الوسائل الحديثة لتعريف الأجيال القادمة بأصالة وعراقة الماضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الخاصة بالمتاحف والتي تكون الإمارة طرفاً فيها.11- التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.12- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات فيما يتعلق بأنشطتها ومجال عملها بعد عرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.13- إدارة المتاحف التابعة للهيئة والإشراف عليها وتحديد آلية عملها.14- تنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.15- أية اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.ويقضي القانون بأن يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.2- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.3- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.5- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين.6- تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.7- الاستعانة بالجهات الحكومية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات المختصة في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.8- تفويض من يراه مناسباً من موظفي الهيئة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.9- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.وبناءً على اقتراح المدير العام للهيئة واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.وفي الموارد المالية نص القانون على أن : 1- تتكون الموارد المالية للهيئة من: أ- المخصصات الحكوميـة.ب- الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.ج- أية موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس التنفيذي.2- لا يجوز استخدام الموارد المالية للهيئة إلا في الأغراض التي خصصت لها.ويكون للهيئة موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ صدور هذا القانون.ويصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض المدير العام للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.كما تُعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.- مل -
مشاركة :