قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ميراث بين زوجين على ملتين مختلفتين فلو أن رجلا متزوجا من مسيحية أو يهودية لا يرث منها أو العكس أيهما يتوفى أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا توارث بين أهل ملتين شتى".وأضاف فخر خلال إجابته على سؤال: "هل يجوز للمسلم أن يرث من زوجته المسيحية والعكس"؟ لا يجوز ولكن يذهب الميراث الى أهل الرجل او أهل الزوجة او المتوفي بشكل عام، فالثمن الذي ترثه الزوجة ليس له وجود وكذلك الربع او النصف الذي يرثه الزوج ايضا ليس له وجود في ذلك الحالة.وتابع إذا كان بينهما أبناء فإذا كانوا يدينون بالإسلام كدين ابيهم فيرثوا بعد وفاة أبيهم أما إذا توفت الأم المسيحية والأبناء مسلمين أيضا لا يرثوا من مال الأم.قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء أجمعوا على أن غير المسلم لا يرث المسلم، وأيضًا المسلم لايرث الكافر عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم، منوهًا بأن القانون نص على أنه لا توارث مع اختلاف الدين؛ فلا يرث غيرُ المسلمِ المسلمَ.وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، أن هناك رأيًا فقهيًا يبيح للمسلم أن يرث غير المسلم، ولكن ما عليه الجمهور أنه لا يرث واستدلوا بما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». متفق عليه، حديث: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ» متفق عليه.وأوضح المفكر الإسلامي، أنه يجوز للزوج الذي تزوج من غير المسلمة أن يوصي لها أو أبنائها غير المسلمين بما لا يزيد على ثلث التركة، ويُكتب له في ذلك أجرُ الصدقة إذا قصد به الإحسان والمعروف لوجه الله تعالى.وأشار إلى أنه يجوز للزوج أن يوصى للزوجة وأبنائه غير المسلمين بأكثر من الثلث بشرط موافقة الورثة الآخرين، مشددًا على أن الزوجة الكتابية لها حقوقها الزوجية الكاملة التي تكفلُ لها الحياة الكريمة، كما هو حال الزوجة المسلمة تمامًا، فقد جمع الله عز وجل بين المسلمات وبين نساء أهل الكتاب في آية واحدة، وأعقبها بذِكْرِ بعض الحقوق المشتركة، فقال عز وجل: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» المائدة/5. وقال عليه الصلاة والسلام: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) متفق عليه.
مشاركة :