ألزمت المحكمة المدنية التجارية في محاكم رأس الخيمة شركة استشارات هندسية بتعويض مواطن بمبلغ 716 ألف درهم، بعد أن تسببت في هبوط فيلته السكنية، نتيجة لخطأ في التصميم. وتفصيلاً، أقام مواطن دعوى تجارية أمام المحكمة المدنية التجارية في محاكم رأس الخيمة، ضد شركتي استشارات هندسية ومقاولات بناء، لتسببهما في هبوط أرضي في فيلته، أدى إلى عدم صلاحيتها للسكن، ما يشكل خطراً على ساكنيها، وأوصى مكتب إدارة الخبرة في محاكم رأس الخيمة بإزالة الفيلا، لبنائها على أسس هندسية صحيحة، وتعويض المواطن. وطلب الخبير فسخ عقد المقاولة المبرم بين المدعي والمدعى عليهما، وإلزامهما التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية من إتلاف الأرض المقررة للبناء، وتفويت فرصة إتمام البناء، وما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، على سند القول إنه قد توافر خطأ المهندس الاستشاري الثابت بتقرير الخبير من عدم قيامه بتحليل التربة الجبلية، وقد نشأ عن ذلك هبوط أرضي بأرض الفيلا، وضرر فادح تقرر بشأنه هدم الفيلا. وأوضح تقرير لجنة فض المنازعات التابعة لبلدية رأس الخيمة، أنه تم دفن أرض الفيلا على عمق ستة أمتار بأسوأ مخلفات البناء والنفايات، ما أدى إلى تجمع مياه الأمطار وتسربها تحت القواعد، والتسبب في هبوط القواعد الخرسانية، ما نتج عنه عدم صلاحية الفيلا للسكن، لخطورتها. وأضاف أنه من الناحية الفنية، يتحمل الاستشاري المسؤولية الكاملة عن الهبوط، لأنه كان يعلم أن الأرض مدفونة، وأنها تقع على سفح جبل، ويظهر الدفان بها بوضوح، مضيفاً أن المقاول لا يتحمل مسؤولية الهبوط، لأن هندسة التربة والأساسات تخصص مستقل في الهندسة الإنشائية، ولا تدخل في تخصص المقاول. وأوصى التقرير بأن أفضل الحلول وأرخصها والأكثر أماناً الإزالة وإعادة البناء على أسس هندسية صحيحة، وتقدر الخبرة سعر الإزالة بـ50 ألف درهم، وسعر كلفة الأعمال المنجزة بـ646 ألف درهم، وعليه تبلغ قيمة التعويضات المستحقة للمالك 696 ألف درهم. وطلبت وكيل المدعي، حنان البايض، من المحكمة إزالة الفيلا على نفقة المقاول، وإعادة بنائها، وتقدير قيمة التعويضات المترتبة على بناء الفيلا، وما أصاب المدعي من أضرار مادية ومعنوية. وطالب وكيل شركة الاستشارات الهندسية، بندب لجنة ثلاثية من الخبراء، لإثبات أن المالك قرر أن الدفان بالأرض صحيح، وطلب رفض الدعوى، كما طالب وكيل شركة المقاولات بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإعادتها للخبرة لإعادة احتساب المبالغ المسددة، وتصفية الحساب مع المدعي. وجاء في منطوق الحكم، أن المحكمة تطمئن لتقرير الخبرة، وترى كفاية أبحاثه، وسلامة الأسس التي بني عليها، إذ تبين حدوث هبوط في الفيلا، وتشققات بالجدران، وأنه لا يمكن إصلاحها، ويتطلب الهدم الكلي للبناء، وأن سبب الهبوط وجود خطأ في التصميم من قبل الاستشاري. وتقضي المحكمة برفض طلب التضامن في أداء الدين بين المقاول والاستشاري، وترى معه المحكمة بإلزام الاستشاري بأن يدفع للمدعي 716 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. المحكمة تطمئن لتقرير الخبرة، وترى كفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :