«العمل»: لا يحق للمفتش دخول سكن العمال أو سحب مستندات رسمية

  • 8/26/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت وزارة العمل دليلاً لضوابط الزيارة التفتيشية، يضم عدة نقاط يحق للمفتش ممارستها أثناء الزيارة التفتيشية، ونقاط أخرى يحظر عليه ممارستها ولا تدخل في عمله أثناء الزيارة التفتيشية. وقالت الوزارة إنها تهدف إلى التطبيق الأمثل لنظام العمل بما يكفل العدالة للجميع وبما يمكن الدولة من تحقيق تطلعاتها المستقبلية من رخاء وأمن وتنمية. وأوضح الدليل أنه يحق للمفتش الدخول إلى جميع المنشآت في أي وقت من أوقات عملها، وفي جميع أماكن العمل، والاطلاع على جميع السجلات والمستندات، أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمل والحصول على صور منها. كما يحق للمفتش الحصول على عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية لتحليلها، وفحص الآلات والتركيبات للتأكد من وجود وسائل الوقاية الكافية للعمال، بالإضافة إلى إصدار الأوامر اللازمة لتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية من مخاطر العمل والآلات بما في ذلك توقيف العمل جزئياً أو كلياً. ويحق للمفتش توجيه وتحديد أفضل الطرق والوسائل مع أصحاب العمل لتطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل، وإسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل، وتوجيه تنبيه شفوي، أو إنذار كتابي لتدارك مخالفة خلال مدة معينة لا تتجاوز الشهرين، أو تحرير محضر ضبط المخالفة. وبين الدليل أنه لا يحق للمفتش الدخول إلى سكن صاحب العمل والعاملين، أو طلب التفتيش الشخصي لهم، أو الاطلاع على سجلات ومستندات خاصة لا علاقة له بها بأغراض التفتيش، أو الخروج عن طبيعة الأسئلة النظامية، كما لا يحق له إضافة مخالفات بعد إغلاق المحضر، أو سحب أي مستندات رسمية للمنشأة أو للعاملين ويكتفي بأخذ نسخه منها. وأورد الدليل أنه يحظر على المفتش القيام بالزيارة التفتيشية بمفرده أو الزيارات العشوائية، أو عدم التزامه باللباس الرسمي والمظهر اللائق، بالإضافة إلى التفتيش خارج وقت الدوام الرسمي للمنشأة، أو عدم إشعار ممثل المنشأة أثناء الجولة التفتيشية ما لم يكن هناك ضرورة لإخفاء هوية المفتش، أو زيارة رجال التفتيش للقسم النسائي.

مشاركة :