وجه النائب د. حسن جوهر سؤال برلماني لوزير المالية خليفة حمادة عن مبررات قيام محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل في مؤتمر متلفز عبر احدى القنوات المحلية، بالإعلان عن معلومات تتعلق بتحويل وحدة التحريات لبلاغات وردتها من البنوك إلى النيابة دفعة واحدة، موضحاً ان ذلك الاعلان يعد مخالفة لأحكام المادة (28) من قانون البنك المركزي والتي حظرت إفشاء المعلومات المتعلقة بالبنوك. وطالب جوهر وزير المالية بسؤاله البرلماني بتزويده بما قام به البنك المركزي من إجراءات احترازية لتقييد أو حظر تعامل البنوك المخطرة مع العملاء المبلغ عنهم. وجاء نص السؤال كالآتي: نظمت صحيفة القبس الكويتية خلال شهر ديسمبر من عام 2020 مؤتمر القبس الوطني تحت عنوان "حتى لا تصبح الكويت حديقة خلفية لغسل الأموال". شارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين. من بينهم السيد محافظ بنك الكويت المركزي. والذين أدلوا بمعلومات وبيانات خطيرة فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال في الكويت، ويأتي نشر مثل هذه المعلومات في وقت تستعد فيه دولة الكويت لعملية مراجعات قادمة خلال الفترة 2022-2012 وفق ما ذكره محافظ البنك المركزي في هذا المؤتمر. وعليه يرجى تزويدي بالآتي: 1• مبررات إفشاء محافظ البنك المركزي من خلال المؤتمر المذكور لمعلومات تتعلق بتحويل وحدة التحريات المالية لبلاغات كثيرة وردتها من البنوك خلال الأعوام من 2016 وحتى 2019 إلى النيابة العامة دفعة واحدة. وربط البلاغات المقدمة بالحالات التي نشرت عن ملفات غسل الأموال في الكويت في الإعلام المحلي والتي كانت ترتبط بطبيعة الحال بأسماء أشخاص أو شركات هم عملاء للبنوك تناقلتها الصحف المحلية في وقته. وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (28) من قانون البنك المركزي والتي حظرت إفشاء المعلومات المتعلقة بالبنوك والتي وصلت بحكم الوظيفة للغير. 2• في ضوء ما أوضحه المحافظ من صعوبة تفسيره لعدم تحويل وحدة التحريات المالية لبلاغات البنوك في وقتهاء يرجى تزويدي بأسباب عدم قيام محافظ البنك المركزي بإثارة هذا الموضوع في وقته مع الوحدة للوقوف على الأسباب والمبررات. ولماذا لم يعالج هذا الموضوع وفق عضوية البنك المركزي باللجنة الوطنية بدلا من اللجوء لوسائل الإعلام؟ 3 . في ضوء تأخر وحدة التحريات المالية عن إبلاغ النيابة العامة عن إخطارات يعود تاريخها إلى العام 2016 واستمرار البنوك بالتعامل مع هؤلاء العملاء. يرجى تزويدي بما قام به البنك المركزي من إجراءات احترازية لتقييد أو حظر تعامل البنوك المخطرة مع هؤلاء العملاء. 4• أسباب إلزام البنك المركزي للبنوك بوضع لجنه للإخطار عن الحالات المشبوهة للنيابة مكونة من موظفين غير معنيين ببحث حالات الاشتباه، يشاركون مراقب الالتزام بقرار الإخطار عن المعاملة المشبوهة من عدمه للوحدة، حيث لم يتم إعمال ذات التوجه على شركات الصرافة أو التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو باقي المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة أو هيئة أسواق المال. مع تأكيد مدى توافق أعمال هذه اللجنة مع آلية الإخطار المحددة بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013م والمعايير المنظمة لمكافحة غسل الأموال. 5• ما قام به وزير المالية من إجراءات أو تحقيق فيما نسبه محافظ البنك المركزي من ملاحظات على أداء وحدة التحريات المالية كون الأخيرة تخضع لإشرافه؟ وكذلك لجوء محافظ البنك المركزي لوسائل الإعلام لإيضاح تلك الملاحظات بدلا من استخدام قنوات التعاون الوطني المتاحة وفق أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013م والمتمثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ 6• فيما يتعلق بما ذكره محافظ البنك المركزي من عرض للمخالفات والجزاءات الخاصة بغسل الأموال على الجمعية العمومية للمساهمين، يرجى تزويدي بمبررات عدم نشر تلك المعلومات المهمة من قبل البنك المركزي في حينه إعمالا للشفافية وان تكون تلك المعلومات متاحة في التوقيت المناسب للمساهمين والعملاء أسوة بما تقوم به البنوك المخالفة بإبلاغ البنوك المراسلة لها في حينه بتلك
مشاركة :