تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بإنشاء مجلس الدولة، وبينت المذكرة الإيضاحية أن الدستور الكويتي تطرق في المادة "171" عن جواز إنشاء مجلس الدولة، فنص على أنه "يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين. وقال السويط في الاقتراح، إن السلطة التقديرية في مدى ضرورة إنشاء مجلس الدولة هي سلطة للمشرع العادي حسب نصوص الدستور فإن القضاء الإداري قضاء متطور ومرن مما يوجب على المشرع العادي مزامنة هذا التطور بإنشاء مجلس الدولة. وبينت المادة (11) تأليف القسم القضائي من ثلاث درجات قضائية ونظمت المواد (12) وحتى (34) تشكيل تلك الأقسام القضائية وسير العمل فيها واختصاصها دون غيرها وأسلوب التقاضي أمامها، وأوجبت المواد (35) وحتى (37) تنظيم عملية اجتماع الجمعيات العمومية لتلك المحاكم، وبينت المواد (38) وحتى (42) تشكيل القسم الاستشاري واختصاصه وتنظيم سير أعماله كقسم موازٍ لإدارة الفتوى والتشريع. كذلك تقدم السويط باقتراح بقانون لإنشاء هيئة قضايا الدولة، وبينت المذكرة الإيضاحية أن إدارة الفتوى والتشريع تعد من أقدم الإدارات القانونية في الدولة، إذ أنشئت قبل الدستور الكويتي، وحيث إن الفترة الزمنية التي مرت منذ صدور هذا القانون حتى الآن توجب استحداث قانون جديد لتلك الإدارة. يأتي هذا القانون ليغير كيان الإدارة إلى هيئة قضائية تتولى مهمة الدفاع عن الخزينة العامة للدولة وحماية مصالحها.
مشاركة :