أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد إلى 80 دينارا عن كل ولد، و220 دينارا عن كل ابن معاق.وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة المناور، ود. بدر الداهوم، وشعيب المويزري، ود. حمد روح الدين، وأسامة الشاهين، على ما يلي:المادة الأولى: تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد لتصبح (80) د.ك عن كل ولد وحتى الولد السابع، ويكون مقدارها (220) د.ك عن كل ولد من الأولاد المعاقين، وذلك مع عدم الإخلال بأي حقوق مكتسبة يتم صرفها لمن يستحق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.المادة الثانية: يصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لصرف تلك العلاوات.المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.ونصت مذكرته الإيضاحية على أن علاوة الأولاد كانت تمنح بقيمة خمسين دينارا لكل ولد من دون حد أقصى لعدد الأولاد، وقد زيدت بنسبة (50 ٪) للأولاد المعاقين بموجب القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين المعمول به من 9/10/1996 بحيث أصبح مقدار العلاوة لهذه الفئة (75) دينارا.ثم صدر القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وقضى في مادته الثالثة بأن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك.وبتاريخ 20/5/2001 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل.وقضى في مادته الثانية بمنح الذكور من العاملين في الجهات المنصوص عليها علاوة أولاد قيمتها (50) دينارا عن كل ولد بحد أقصى خمسة أولاد، تزاد هذه العلاوة عن الولد المعاق بمقدار (50 ٪) من قيمتها، على أن يستمر صرف علاوة الأولاد لمن يتقاضاها حاليا من العاملين في تلك الجهات عن أكثر من خمسة أولاد، وذلك بصفة شخصية.ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2011 ونص على أن يمنح الذكور من العاملين في الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة علاوة أولاد قيمتها (50) دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع.وصدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستثنى الأولاد ذوي الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة، وأقر زيادة لهم بنسبة (100 ٪) من قيمتها الأصلية عن كل ولد منهم.ولما كان مقدار تلك العلاوة قد مضى على تقريرها مدة طويلة، ولم تطرأ عليها أي زيادة، فقد بات مستحقا زيادة مقدار تلك العلاوة بما في ذلك العلاوة المقررة للأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار وزيادة أعباء الأسرة.
مشاركة :