صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها أمس حضورياً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي بمبلغ 5000 دينار لكل بند من البنود الأحد عشر المسندة إليه بالمخالفة لقراري وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقمي 173 لسنة 2017 و108 لسنة 2018، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين. وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغ الوزارة المتضمن اكتشاف ارتكاب المدان وكونه صاحب مكتب تدقيق محاسبي لعدد من المخالفات عند تعاقده وتعامله مع عدد من الشركات تمثلت في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وحفظ السجلات والمستندات، والالتزام برفع تقارير عن العمليات المشبوهة، وذلك جميعه بالمخالفة لما أوجبه القراران الوزاريان. وقد أنجزت النيابة تحقيقاتها بجمعها الأدلة المتمثلة في شهادة رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال بالوزارة والمستندات التي كشفت عن أوجه المخالفات، وإقرار المتهم بما نسب إليه بتقصيره في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القرارين، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.وعليه، فإن النيابة العامة تهيب بالمخاطبين بالقرارات الوزارية المنظمة لإجراءات حظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالالتزام بما يفرضه القانون والقرارات، لما لها من دور وتأثير في دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتجنب المساءلة والعقوبة.
مشاركة :