تغريم مكتب تدقيق محاسبي 20 ألف دينار لمخالفته إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 6/24/2021
  • 16:08
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقمي 173 لسنة 2017 و108 لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين، بأن قضت بإدانة المتهم وهو صاحب مكتب تدقيق محاسبي بتغريمه مبلغ 20 ألف دينار وذلك لما أسند إليه من اتهام. وتعود تفاصيل الواقعة في تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مفاده اكتشاف ارتكاب المتهم صاحب مكتب تدقيق محاسبي لعدد من المخالفات عند تعاقده وتعامله مع عدد من الشركات، تمثلت تلك المخالفات في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وحفظ السجلات والمستندات، والالتزام برفع تقارير عن العمليات المشبوهة وذلك جميعه بالمخالفة لما أوجبه القرارين الوزاريين. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بأن استمعت إلى أقوال رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال بالوزارة المبينة أعلاه، وتم مناقشته في الأدلة والتي كشفت عن المخالفات التي تم ارتكابها من قبل صاحب المكتب والتي تشكل جريمة معاقبا عليها بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وباستجواب المتهم أقر بما نسب إليه من تقصيره في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القرارين، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته.

مشاركة :