حالة وحيدة تعطي للمرأة الحق في تطليق نفسها

  • 1/8/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض (صدى): من المعروف أن الإسلام أعطى الرجل الحق في قرار الطلاق وفق الضوابط الشرعية المحددة ، إلا أنه توجد بعض الحالات التي تطلق فيها المرأة نفسها ، ما يثير التساؤل حول مدى أحقيتها في طلب ذلك عند عقد الزواج . ووفقاً لنظام المملكة القائم على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تشترط مثل هذا الشرط قبل عقد النكاح . ومع ذلك ، فإنه يجوز للزوج بعد عقد الزواج أن يجعل أمرها بيديها فإن هي أرادت طلقت نفسها ، فيكون ذلك بموافقته . ووفقاً لبيانات وزارة العدل عن عام 2019 فإن حالات الطلاق تبلغ تقريبا نصف عقود الزواج في المملكة ، وتتراوح صكوك الطلاق الشهرية بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى.

مشاركة :