حكم قضاء الحاجة بجوار المقابر.. الإفتاء تجيب

  • 1/8/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

سئل في رجل أجرى بناء حوش بجبانة المسلمين بأرض الإمام الليث رضي الله عنه، وجعل في بناء الحوش مرحاضًا عموميًّا بجوار المقابر، حتى إن حيطانه سالت منها المياه النجسة، على المقابر التي بجوارها؛ حيث جئت بميت لي لدفنه، وبفتح القبر الذي بجوار المجرور فوجدته مملوءًا بالمياه النجسة .قالت دار الإفتاء المصرية، إن  الشيخ عبد الرحمن قراعــة  قال -أي: العلامة الشرنبلالي- في "متن نور الإيضاح وشرحه" ما نصه: [وكره تحريمًا (قضاء الحاجة) أي: البول والتغوط (عليها)، بل وقريبًا منها -أي: القبور-] اهـ.وأوضحت الدار أن منه يُعلم بالأولى: أن إحداث مستودع للمياه النجسة المخلوطة بالبول والغائط في الأرض الموقوفة على دفن موتى المسلمين مكروهٌ تحريمًا، فينبغي إزالة ذلك الأذى عن هؤلاء الموتى؛ لأنهم مكرمون بعد وفاتهم كما هم مكرمون في حياتهم، ولأن هذا خروج عما أُعدت له تلك الأرض الموقوفة.قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قضاء الحاجة للرجل واقفا جائز شرعا، ما دام الرجل يتحفظ من إصابته برشاش البول.الشك في الوضوءأكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، إن اليقين لا يزول بالشك، مشيرًا إلى أول مثال تناوله العلماء في كتب الفقه بخصوص هذا الأمر وهو عن الوضوء.ونوه الدكتور على جمعة، بأنه إذا كان الإنسان لديه اليقين- أي متأكد بنسبة 100%- أنه توضأ بالفعل ولكن لديه شك بنسبة 50% أنه نقض الوضوء بعد ذلك ولكنه غير متيقن، فهو في هذه الحالة يعتبر متوضأ.حكم الشك في الوضوءوألمح مفتي الجمهورية السابق، إلى أنه إذا كان الإنسان على يقين أنه نقض وضوءه، ولكن لديه شك بنسبة 50% أنه توضأ مرة أخرى بعد ذلك، فهو يعتبر غير متوضئ في هذه الحالة لأن الشك لا يزيل اليقين.وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن اليقين يكون بنسبة 100%، ثم يليه الظن ويكون بنسبة 90%، ثم يأتي الشك بنسبة 50 %، ثم الوهم بنسبة 30%.

مشاركة :