وضعت وزارة التعليم حديث سائقي النقل المدرسي مع الطلاب والطالبات من ضمن حزمة المحذورات التي تمنعها الوزارة على السائقين، إلا في حالة الضرورة القصوى، كما شددت على متعهدي النقل المدرسي، بضرورة التأكيد على سائقي الحافلات بعدم التزود بالوقود أثناء سير الحافلة بالطلاب، وعدم التدخين داخل الحافلة، وعدم إغلاق باب الحافلة إلا بعد التأكد من نزول جميع الطلاب وابتعادهم بمسافة كافية عن السيارات. وأوضح حمد بن عبدالله الشنيبر مساعد المدير العام بتعليم الرياض للشؤون المدرسية، في تعميم خاص موجه لمتعهدي النقل، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن الإدارة دعت المتعهدين إلى التدريب المكثف للسائقين والمرافقات قبل إلحاقهم بالعمل، ومتابعتهم في عدة أمور من أهمها التزامهم بالتعليمات والتوجيهات المنظمة لعملهم. وأضاف الشنيبر أن من ضمن الشروط التي يتطلب الالتزام بها لسيارات النقل المدرسي للطلاب والالتزام بشروط السلامة وبالمواصفات الفنية للمركبة وقائد المركبة، والحيطة والحذر أثناء السير وتجنب السرعة وعدم المجازفة بالقيادة في مجاري السيول، أو وجود جليد على الطرقات أو ضباب كثيف أو رياح محملة بالأتربة. وأشار أنه يمنع نقل أي راكب مع الطلاب أو حمل أي أغراض خاصة مع السائق أثناء عملية النقل مطلقاً، مشدداً على أهمية التركيز أثناء القيادة، وعدم استخدام الهاتف النقال إطلاقاً إلا في الحالات الطارئة، وعدم ترك مسافة لمرور سيارة بين الحافلة وباب المدرسة عند التوقف عند باب المدرسة. إلى ذلك توعدت الإدارة العامة للمرور سائقي السيارات الخاصة التي تعمل على نقل الطلاب والطالبات بشكل عشوائي ودون ترخيص من وزارة النقل بحجز مركباتهم وتوقيع الجزاءات عليهم. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر أن المرور وضع خطة لضبط مثل هذه التجاوزات بالتنسيق مع وزارة النقل، وأن هناك دوريات لمتابعتهم وإيقاف المركبات غير المرخصة، وغير الملتزمة بأنظمة السلامة المرورية، تتركز في أماكن تجمعاتهم في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفة المرورية للمتجاوزين. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق شروط السماح للمدارس الأهلية بنقل الطلاب، ألا يتجاوز عمر المركبة الافتراضي عشر سنوات من سنة الصنع، وضرورة الحصول على بطاقة تشغيل للمركبة من وزارة النقل، إضافة إلى توفر رخص القيادة والسير والفحص سارية المفعول، مع ضرورة أن يكون جميع قائدي المركبات تحت كفالة المنشأة أوالمتعهد، وفقاً لنظم وزارة الداخلية.
مشاركة :