عام / 3179 ناخباً وناخبة و115 مرشحًا ومرشحة في مكة المكرمة في الدورة الثالثة للانتخابات البلدية / إضافة أولى واخيرة

  • 8/30/2015
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

وأفاد أن المادة الـ17 من النظام الجديد  نصت على أنه يحق لكل مواطن - ذكرًا أو أنثى - الانتخاب إذا اكتمل فيه عدد من الشروط، أولها أن يكون متمًا ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيمًا في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع، واستبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ويعطي النظام لكل ناخب (رجلاً أو امرأة) حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في يوم الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوما ًعليه بحد شرعي أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل 3 سنوات , كما نصت شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية ألا يكون الراغب في الترشيح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي أو تكون عضويته قد أسقطت في المجلس البلدي في مدة عمله السابقة. وحظر نظام المجالس البلدية الجديد على موظف وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها ما عدا المعينين بحكم وظائفهم، كما حظر النظام الترشيح على عدد من الفئات منها، القضاة وكتاب العدل والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفون والعُمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، وكذلك المستثمرين أو المتعهدين أو المقاولين الذين تربطهم مع البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي سيتم تحديدها في لائحة الانتخاب. // انتهى // 15:59 ت م تغريد

مشاركة :