(مكة) - مكة المكرمة تقدم إلى مراكز الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة بمكة المكرمة ومدركة والجموم وعسفان 3179 ناخبا وناخبة منذ بداية مرحلة تسجيل قيد الناخبين حتى يوم أمس السبت منهم 2489 ناخبا و690ناخبة فيما وصل عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي حتى الآن 115 مرشحا ومرشحة ممن تنطبق عليه شروط الناخبين التي وضعتها اللجة العليا للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة 1436 / 1437 هـ . وأبان منسق عام اللجنة المحلية بمكة المكرمة إيهاب بن جميل الرفاعي أن يوم أمس السبت شهد تسجيل 335 ناخبا و111 ناخبة , مؤكدا أن مرحلتي قدين الناخبين والمرشحين تسير ولله الحمد وفق ما خطط لها وتحظى بمتابعة شخصية ومستمرة من معالي أمين العاصمة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات بمكة المكرمة الدكتور أسامة بن فضل البار لافتا أن مرحلة قدين الناخبين سوف تنتهي بنهاية يوم 24 / 11 / 1436هـ فيما ستنتهي عملية قيد المرشحين في 26 / 11/ 1436هـ وسط خدمات متكاملة وفرتها كافة اللجان المحلية مشيرا إلى أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات ونص النظام الجديد في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية ومشاريع التشغيل والصيانة علاوة على المشاريع التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشاريعها كما أن المادتين الخامسة والسادسة من النظام أعطت للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي . وبين أن النظام أعطى صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصا فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة منها المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة وكذا شروط وضوابط البناء بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر علاوة على منح المجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشاريع التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية إضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية وما تقوم بها اللجان المتخصصة بالمجلس من زيارات ميدانية بالإضافة إلى إعطاء المجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات. وأشار إلى أنه تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية للدورة الثالثة إلى عشر دوائر انتخابية بدلا من ثمان دوائر وتشهد هذه الدورة جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد منها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين إلى الثلثين بعد ما كان نصفهم من المنتخبين بالإضافة إلى تخفيض سن التسجيل كناخب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً مما سيعزز من مشاركة الشباب إلى جانب استقلالية منصب رئاسة المجلس عن الأمين وتوسيع صلاحيات المجلس بما يحقق المزيد من العمل والأداء والرقي بمهام المجالس البلدية . وأفاد أن المادة الـ17 من النظام الجديد نصت على أنه يحق لكل مواطن - ذكرًا أو أنثى - الانتخاب إذا اكتمل فيه عدد من الشروط، أولها أن يكون متمًا ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيمًا في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع، واستبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ويعطي النظام لكل ناخب (رجلاً أو امرأة) حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في يوم الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوما ًعليه بحد شرعي أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل 3 سنوات , كما نصت شروط الترشح لعضوية المجالس البلدية ألا يكون الراغب في الترشيح محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي أو تكون عضويته قد أسقطت في المجلس البلدي في مدة عمله السابقة. وحظر نظام المجالس البلدية الجديد على موظف وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها ما عدا المعينين بحكم وظائفهم، كما حظر النظام الترشيح على عدد من الفئات منها، القضاة وكتاب العدل والمحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفون والعُمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، وكذلك المستثمرين أو المتعهدين أو المقاولين الذين تربطهم مع البلديات علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي سيتم تحديدها في لائحة الانتخاب.
مشاركة :