الاتجار بالأشخاص يحيل صاحب مطعم ومواطنة للنيابة

  • 1/19/2021
  • 00:58
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

فسخت المحكمة العامة في جدة، عقدا مبرما بين مواطن يملك مطعما، ومواطنة، حول نقل كفالة مقيم يعمل لديها، وأحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيال مخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.وتضمن الحكم أن تعيد المدعى عليها إلى المدعي ٣٠ ألف ريال سلمها لها كدفعة مقدمة، مقابل نقل خدمات مكفولها لصالحه للعمل لديه في مطعم.وطبقاً لتفاصيل الحكم، ‏فإن المدعي أبدى رغبته في نقل كفالة مقيم للعمل في مطعمه، واشترطت «الكفيلة» سداد ٦٠ ألف ريال مديونية مستحقة على العامل المكفول، مقابل السماح له بالعمل في المطعم، والتنازل عن كفالته بشكل نظامي، على أن تتسلم نصف المبلغ مقدماً، والباقي على أقساط. وبعد شهرين، تغيب العامل عن عمله في المطعم، بحجة أن كفيلته طلبت منه ذلك لعدم حصولها على بقية المبلغ، في حين أوقفت محكمة التنفيذ خدمات صاحب المطعم، حيث تبين أن المواطنة المدعى عليها قدمت «سندا لأمر» محررا منه كضمان لمستحقات العامل قبل نقل كفالته.وبين صك الحكم أن المواطن صاحب المطعم تقدم إلى المحكمة بطلب فسخ عقد الاتفاق مع المواطنة، لعدم استفادته من العامل وتغيبه، وختم دعواه بطلب إعادة ‏المبلغ الذي سلمه للمدعى عليها كونها الكفيل الأساس، واطلعت الدائرة القضائية على المستندات واستمعت إلى الأطراف، وقررت المحكمة منح الأطراف فرصة للصلح وتسوية المستحقات المالية بينهم، لكن ذلك كان دون جدوى.وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها بفسخ العقد، واعتبار الواقعة جريمة اتجار بالأشخاص، ما استوجب إحالة الأطراف إلى النيابة العامة.وأوضح عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعتبر من الانتهاكات المجرمة نظاما لحقوق الإنسان، كونها تسلب حريته وتهدر كرامته. وتبذل السلطات السعودية جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه. وقال إن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه. ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا.< Previous PageNext Page >

مشاركة :