رفضت غرفة المشورة بمحكمة التمييز الطعن الذي تقدم به مدير سابق لشركة سفر وسياحة قام باستغلال وظيفته وصفته بتحويل أرض خاصة بالشركة باسمه، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية ببطلان تسجيل عقار التداعي.وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشركة المدعية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة والمدعى عليه الأول مدير مفوض بالتوقيع عنها وشريك فيها، حيث اتفقت الشركة مع مالك العقار على شرائه وتحويله كمقر مستقبلي لها وسددت كامل قيمة العقار البالغ 130 ألف دينار، واستغل المدعى عليه كونه مديرًا للشركة وقام بتسجيل العقار باسمه.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان تسجيل العقار محل التداعي باسم الطاعن (المدير) وإلزام المطعون ضده الثاني (التسجيل العقاري) بإعادة تسجيله باسم المطعون ضده الأول (الشركة) وشيد قضاءه على ما خلص إليه من أن الأخيرة اتفقت على شراء العقار محل التداعي ليكون مقرًا لها وقامت بسداد كامل الثمن وبموجب شيكين من حسابها وليس من المال الخاص للطاعن أو من أرباحه، إلا أن الطاعن استغل صفته كمدير للشركة للتوقيع على عقد بيع العقار وتسجيله باسمه وليس بصفته الوظيفية مما يستدعي بطلان هذا التسجيل وإعادة تسجيل العقار باسم الشركة.وعولت المحكمة في حكمها على تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف والذي اطمأنت إلى كفاية الأبحاث وسلامة الأسس والأدلة التي قام عليها والتزمت فيه المحكمة بالحكم الناقض.
مشاركة :