أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن المتفق عليه في عقده . وأستثنت وزارة الموارد البشرية الحالات الضرورية بسبب ظروف عارضة ولمدة لا تزيد عن 30 يوم في السنة . وأشارت أنه خلال هذه الظروف في مدة الـ 30 يوم يجوز تكليف العامل بمعمل في مكان مختلف عن المتفق عليه دون اشتراط موافقته مع تحمل صاحب العمل تكاليف الإنتقال والإقامة .
مشاركة :