«المؤبد» والإبعاد لمتهم باع حشيشاً لشرطي

  • 1/19/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بالاتجار في المخدرات وتعاطيها، ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بعد قضاء العقوبة، إذ أكدت توافر الأدلة على ارتكابه الجريمة. وكانت معلومات وردت إلى الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وهو بصدد بيع كمية منها لأحد مصادر الشرطة مقابل 500 درهم، وبعد البحث والتحري تم التأكد من المعلومة، وبعد صدور الإذن، أُعد الكمين، وحُدد المكان والموعد، وجاء المتهم ومعه آخر، وصعد إلى المركبة المعدة للكمين، وأعطيت الإشارة، وتمت المداهمة، حيث ضُبط وعُثر معه على المبلغ المعد للكمين، وسلَّم المصدر أفراد الضبط قطعة الحشيش. وأقر المتهم بواقعة البيع في اعترافاته خلال تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه باع كمية من الحشيش إلى مصدر الشرطة. وجاء في تقرير فحص المضبوطات أنها تحتوي على مادة القنب الهندي، وأن المتهم أقرَّ بأن ما يحوزه كان يعلم أنه مخدر الحشيش، وأنه يتعاطاه. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه تهمتي حيازة بقصد الاتجار مادة مخدرة «القنب الهندي» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيها. وقيدت الواقعة جناية، وجنحة طبقاً لمواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمدرجة في الجدول الأول من القانون ذاته، وتعديلاته. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بسجن المتهم بالمؤبد عن التهمة الأولى، وإبعاده عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة، وحبسه سنتين عن التهمة الثانية، وبمصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع بالدعوى، وتقدير أدلتها، ومنها أقوال الشهود، توصلاً إلى نسبة الاتهام، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال. - «الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهم، مؤكدة توافر الأدلة على ارتكابه الجريمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :