رفعت امرأة خليجية دعوى مدنية أمام محاكم رأس الخيمة، ضد طليقها من جنسيتها نفسها، لاحتساب أرباحها وحصتها في الرخصة التجارية التي كانت قائمة بينهما قبل الطلاق، إلا أن محكمة مدني كلي، قضت بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى، وأحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية، لأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه. وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى مدنية، شرحت فيها أنها كانت زوجة للمدعى عليه، وتمتلك رخصة تجارية، وأنها وكلت المدعى عليه شفهياً بإدارة النشاط التجاري، وتم إدخاله شريكاً بنسبة 50%، ولم يدفع أي مبالغ لقاء تلك الشراكة، ولم يتم إدراج اسمه كشريك بالرخصة. وأوضحت أنه بعد وقوع الطلاق، طالبت المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن الفترة التي عمل فيها كمدير ومسؤول للنشاط التجاري حتى تاريخ رفع القضية، كما طالبت ببيان رأس المال الخاص بالرخصة غير المدفوع من قبله وقت إبرام الشراكة وتصفية الحسابات بينهما، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقررت المحكمة ندب خبير للنظر في أوراق الرخصة التجارية، حيث انتهى التقرير إلى أنه يتعذر عليه القيام بالمهمة لعدم وجود دفاتر منظمة، ولا أوراق تدقيق للاعتماد عليها بالنشاط التجاري، إضافة إلى عدم وجود عقد تأسيس للرخصة باعتبار أن الرخصة التجارية منحة حكومية. وطالبت المدعية بفسخ عقد الشراكة مع المدعى عليه، والقضاء ببطلان الدعوى، وفقاً للمرسوم الأميري الذي يحظر على غير الإناث تملك رخص في مجال مكاتب الطباعة والتصوير، وإلزامه بأن يسلم لها النشاط التجاري والأرباح من تاريخ رفع الدعوى، تأسيساً على أن المدعى عليه خالف قاعدة الشراكة بينهما، بعدم مسك دفاتر منتظمة كما قرر الخبير، ولم يسلمها نصيبها من الأرباح، فيحق لها فسخ العقد أو إبطاله لحظر تملكه النشاط التجاري. وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية، نصت على أنه يحق لكل من الزوجين الرجوع على الآخر عند الطلاق أو الوفاة إذا ما شارك أحدهما الآخر في تجارة أو بناء مسكن أو نحو ذلك، لافتة إلى أنه جرى على قضاء المحكمة، أن مطالبة الزوجة لزوجها بعد الطلاق برد ما أعطته له أثناء قيام علاقتهما الزوجية، لاستثماره أو لبناء مسكن أو نحو ذلك إنما يندرج ضمن المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وأضافت أن المدعية عندما سلمت المدعى عليه إدارة الرخصة التجارية كان خلال وجود علاقة زوجية بينهما، ثم أصبح شريكاً لها بنسبة 50%، ومن ثم فمطالبتها له بتلك الأموال عد انفصام عرى الزوجية من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، ومعه تقضي المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية الجزئية للاختصاص. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :