مرسوم ملكي باستبدال المادة الأولى من مرسوم تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية

  • 1/21/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (3) لسنة 2021 باستبدال المادة الأولى من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، جاء فيه:مادة (1)يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، النص الآتي:يتولى الإشراف على شؤون الأوقاف السنية والجعفرية مجلس لكل منهما.ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تلحقان بالوزير المعني بشؤون الأوقاف الذي له سلطة الإشراف عليهما. ويتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقًا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.ولكل مجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على كافة الأوقاف التابعة له بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها، ويكون تعيين النظار أو متولي الوقف وعزلهم بقرار من المجلس.ومع عدم الإخلال بمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، يجوز تعيين النظار أو متولي الوقف بقرار من المجلس المختص بعد التشاور وأخذ رأي ذوي الشأن، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون الأوقاف بعد موافقة المجلس المختص.مادة (2)تحلّ عبارة «الوزير المعني بشؤون الأوقاف» محلّ عبارة «وزير العدل والشؤون الإسلامية» أينما وردت في نصوص المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.مادة (3)على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة :